responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 277

من الحبوب و الثمار إلّا بعد إزالة الدود عنه لما عرفت من حرمة الحشرات من غير مخصّص، خلافاً لبعض العامّة [1] فجوّزوا تارة أكلها مع ما فيه لا منفردة، و اخرى مطلقاً [2].

و يكفي في حلّ الطعام الظنّ للزوال، لتعذّر العلم غالباً، مع أصل العدم.

الثاني: محرّمات الذبائح يحرم من الذبيحة الدم المسفوح بالنصّ [3] و الإجماع و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان لا نعرف في شيء منها خلافاً و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و هو الخيط الأبيض في وسط الفقار و العلباء بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى عجب الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هي كما في التحرير [4] و السرائر [5] اصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ، الواحد أشجع.

و منه قول لبيد:

و إنّه يدخل فيها إصبعه * * * يدخلها حتّى يواري أشجعه

و اختلف فيه اللغويّون، فقيل: الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى اصول الأصابع [6]. و قيل: العظام الّتي تتّصل الأصابع بالرسغ [7] و المراد هنا ما جاوز الظلف و قال الراوندي في فقه القرآن: و هو موضع الذبح و مجمع العروق [8] و الحدق هو السواد و خرزة الدماغ و هي كالغدّة بقدر الحمصة في وسط


[1] الحاوي الكبير: ج 15 ص 147.

[2] المجموع: ج 9 ص 16، الحاوي الكبير: ج 15 ص 147.

[3] الأنعام: 145، وسائل الشيعة: ج 16 ص 309 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 9.

[5] السرائر: ج 3 ص 111.

[6] لسان العرب: ج 8 ص 174 (مادة شجع).

[7] تهذيب اللغة: ج 1 ص 333 (مادة شجع) إلّا أنّه نسبه إلى بعضهم.

[8] فقه القرآن: ج 2 ص 258.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست