نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 277
من الحبوب و الثمار إلّا بعد إزالة الدود عنه لما عرفت من حرمة الحشرات من غير مخصّص، خلافاً لبعض العامّة [1] فجوّزوا تارة أكلها مع ما فيه لا منفردة، و اخرى مطلقاً [2].
و يكفي في حلّ الطعام الظنّ للزوال، لتعذّر العلم غالباً، مع أصل العدم.
الثاني: محرّمات الذبائح يحرم من الذبيحة الدم المسفوح بالنصّ [3] و الإجماع و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان لا نعرف في شيء منها خلافاً و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و هو الخيط الأبيض في وسط الفقار و العلباء بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى عجب الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هي كما في التحرير [4] و السرائر [5] اصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ، الواحد أشجع.
و منه قول لبيد:
و إنّه يدخل فيها إصبعه * * * يدخلها حتّى يواري أشجعه
و اختلف فيه اللغويّون، فقيل: الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى اصول الأصابع [6]. و قيل: العظام الّتي تتّصل الأصابع بالرسغ [7] و المراد هنا ما جاوز الظلف و قال الراوندي في فقه القرآن: و هو موضع الذبح و مجمع العروق [8]و الحدق هو السواد و خرزة الدماغ و هي كالغدّة بقدر الحمصة في وسط