نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 276
و الصغيرة، و وجهه عموم بعض ما سمعته من الأدلّة. و استقرب في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2] طهارة ذلك، لعدم إمكان التحرّز عنها، و صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و ان تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله [3]. و إنّما يتمّ لو كان القطع و النتف باليد بحيث تحمل ما يقطع أو ينتف و لم يجز في الصلاة حمل النجس و الكلّ ممنوع، مع أنّ فيه نتف بعض اللحم و لا يقول بطهارته.
و لو كانت القطعة ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها و لا تحت السماء لما عرفت من حرمة التصرّف في الميتة مطلقاً، و ما سمعته من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكاهلي: أنّ ما قطع منه ميّت لا ينتفع به [4] و في خبر الحسن بن عليّ سأل أبا الحسن (عليه السلام) أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام هي، قال: فيستصبح بها، قال: أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام [5] و لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر: أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن بيع ما قطع من أليات و هي أحياء فقال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها [6] و قد تحمل على الضرورة.
بخلاف الدهن النجس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء كما سيأتي و حمل الإلية عليه قياس مع الفارق.
و لا يجوز أكل الأطعمة الّتي فيها دود كالفواكه و القثّاء و المسوَّس