نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 278
الدماغ، و هو المخّ يخالف لونها لونه إلى الغبرة ففي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و العلباء و القضيب و الانثيان و الحياء و المرارة [1] و في الفقيه [2] و الخصال [3] مكان العلباء و المرارة الرحم و الأوداج، و في الخصال «أو قال العروق» يعني مكان الأوداج. و في المقنع [4] و الهداية [5] و روي العروق، و زاد في المقنع: و في حديث آخر مكان الحياء الجلد [6]. قلت: و لعلّه بمعنى الحياء كما قيل [7] في قوله تعالى: «وَ قٰالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنٰا»[8] قالوا لفروجهم. و أسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)[9] و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة [10] و روى نحوه مسنداً إلى النبيّ صلى الله عليه و آله في الخصال [11] و عن إسماعيل بن مرازم عنهم (عليهم السلام): لا يؤكل من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة هو موضع الولد و الطحال، لأنّه دم، و الغدد مع العروق، و المخّ الّذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق، و الخرزة الّتي تكون في الدماغ، و الدم [12] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا اشترى أحدكم لحماً فليخرج منه الغدد،
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.