نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 273
من إست دجاجة ميتة، قال: إن اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها [1] و الخبر و إن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. و ممّن أطلق الصدوق [2] و المفيد [3] فإمّا أن يريدا القيد أو عملًا بإطلاق سائر الأخبار، و يؤيّده أنّ عليها إذا لم يكتس الأعلى جلدة رقيقة يحول بينها و بين النجاسة.
و لا يحلّ اللبن من الميتة على رأي وفاقاً لسلّار [4] و ابن إدريس [5] و المحقّق [6] للاتّفاق على نجاسة الميتة و أنّها تنجّس ما لاقته برطوبة و اللبن كذلك، مع خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال (عليه السلام): ذاك الحرام محضاً [7]. و الأكثر على حلّه، لضعف الخبر، و منع الإجماع على التنجّس بالميتة مع الملاقاة برطوبة إلّا في غيره، و عدم دخوله في عموم تحريم الميتة، فإنّه ليس من أجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر الثمالي و الأخبار، و هي كثيرة: كصحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال له: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال: لا بأس به [8] و خبر آخر له (عليه السلام) سأله عن السنّ من الميتة و الإنفحة من الميتة و اللبن من الميتة و البيضة من الميتة، فقال: كل، هذا ذكيّ [9] و إرشاد أخبار الإنفخة و حلّها إليها، خصوصاً قول الباقر (عليه السلام) في خبر الثمالي: إنّ الإنفحة ليست لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم [10].
و لو قلع الشعر أو الريش أو الصوف أو الوبر أو السنّ أو القرن أو
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.