responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 272

صلب أو لا و الإنفحة مكسورة الهمزة مشدّدة الحاء و مخفّفها، و هي لا يكون إلّا في كلّ ذي كرش، و هي شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، و لا يسمّى إنفحة إلّا و هو رضيع. ففي خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف و الريش و كلّ نابت لا يكون ميتاً، و سأله عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: تأكلها [1] و في صحيحه عنه (عليه السلام) سأله عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت؟ قال: لا بأس به [2] و عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق، الإنفحة و البيض و الصوف و الشعر والوبر [3] و في خبر عن الثمالي: إنّ رجلًا سأل الباقر (عليه السلام) عن الجبن و أنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت، قال: ليس به بأس، إنّ الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم، و إنّما الإنفحة بمنزلة دجاج ميتة أخرجت منها بيضة [4] و عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبي يسأله عن السنّ من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كلّ هذا ذكي [5]. قال: في الكافي و زاد فيه عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسين بن رباط قال: و الشعر و الصوف كلّه ذكي [6] و عنه أيضاً قال: سأله (عليه السلام) أبي عن الإنفحة يكون في بطن الضأن أو الجدي و هو ميّت، فقال: لا بأس [7]. و ممّا يدلّ على اشتراط حلّ البيضة باكتساء القشر الأعلى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) في بيضة خرجت


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 10.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[6] الكافي: ج 6 ص 258 ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 12 و فيه: العناق بدل الضأن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست