responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 274

الظلف من الميتة غسل موضع الاتّصال لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة و محمّد بن مسلم في الحسن: اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه [1] و لأنّ باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أنّ الميتة تنجّس ما لاقاها برطوبة، بل يحتمل التنجيس مطلقاً. و في النهاية [2] و المهذّب [3] و الإصباح [4] لا يحلّ شيء منها إذا قلع منها. و حمله ابن إدريس [5] على الحرمة قبل الغسل و إزالة ما لا يخلو عنه غالباً من اتّصال جزء من الميتة، و قد يبقى على إطلاقه. و يستدلّ له بظاهر قول أبي الحسن (عليه السلام) لفتح بن يزيد الجرجاني: و كلّ ما كان من السخال الصوف إن جزّ و الشعر والوبر و الإنفحة و القرن، و لا يتعدى إلى غيرها إن شاء اللّٰه [6] و بأنّ ما في باطن الجلد منها لم يستحل إلى شيء منها، و المنع ظاهر الورود عليه.

و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنبا من باب المقدّمة كما هو القاعدة المطّردة، و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن شاتين إحداهما ذكيّة و لم تعرف الذكيّة منهما، قال: يرمى بهما جميعاً [7]. لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): كلّ ما فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه [8] فكأنّه في غير المحصور، أو بمعنى احتمال الأمرين لا تيقّنهما.

و قيل في النهاية [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11]: يباع المختلط ممّن يستحلّ الميتة


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[2] النهاية: ج 3 ص 95 96.

[3] المهذّب: ج 2 ص 441.

[4] إصباح الشيعة: ص 388.

[5] السرائر: ج 3 ص 111.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7.

[7] نوادر الراوندي: 46.

[8] وسائل الشيعة: ج 12 ص 59 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[9] النهاية: ج 3 ص 98.

[10] الوسيلة: ص 362.

[11] الجامع للشرائع: ص 387.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست