responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 250

الخبر و غيره ما يموت في الماء سواء كان موته بسبب كسخونة الماء و برودته و ضرب العلق أي نشوب نحو الشبكة أو آلة البكر أو تلك الدويبة أو بغيره أو حتف أنفه خلافاً لأبي حنيفة [1] فأحلّ ما مات بسبب. و ذكر الصدوق [2] و المفيد [3] و السيّد [4] و السلّار [5] و بنو حمزة [6] و إدريس [7] و سعيد [8] و المصنّف في التحرير [9]: أنّه إذا وجد سمكة و لا يدري أ ذكيّة هي أم لا، فليعتبرها فإن طفت على الماء مستلقيةً على ظهرها فهي غير ذكيّة، و إن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة. قال السيّد: و يجب على هذا الاعتبار أن يقول: أصحابنا في السمك الطافي على الماء أنّه ليس بمحرّم على الإطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه، فإن وجدوا طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك، و استدلّ عليه بالإجماع [10]. و قال ابن زهرة: يعتبر في السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكيّ و إن طفا فهو ميّت [11] فاستدلّ عليه بالإجماع.

و كذا يحرم ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة الموضوعة فيه و قد مرَّ الكلام فيهما.

و الجلّال منه حرام كهو من غيره و هو ما يأكل العذرة لا غير إلّا أن يستبرأ بجعله في الماء يوماً و ليلة كما عند الأكثر، لخبر يونس بن عبد الرحمن سأل الرضا (عليه السلام) عنه فقال: ينتظر به يوم و ليلة [12] و اكتفى الصدوق [13]


[1] الحاوي الكبير: ج 15 ص 65.

[2] المقنع: ص 423.

[3] المقنعة: ص 577.

[4] الانتصار: ص 188.

[5] المراسم: ص 207.

[6] الوسيلة: ص 355.

[7] السرائر: ج 3 ص 100.

[8] الجامع للشرائع: ص 386.

[9] تحرير الأحكام: ج 2 ص 160 س 30.

[10] الانتصار: ص 188.

[11] الغنية: ص 401.

[12] وسائل الشيعة: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.

[13] المقنع: ص 421.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست