نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 250
الخبر و غيره ما يموت في الماء سواء كان موته بسبب كسخونة الماء و برودته و ضرب العلق أي نشوب نحو الشبكة أو آلة البكر أو تلك الدويبة أو بغيره أو حتف أنفه خلافاً لأبي حنيفة [1] فأحلّ ما مات بسبب. و ذكر الصدوق [2] و المفيد [3] و السيّد [4] و السلّار [5] و بنو حمزة [6] و إدريس [7] و سعيد [8] و المصنّف في التحرير [9]: أنّه إذا وجد سمكة و لا يدري أ ذكيّة هي أم لا، فليعتبرها فإن طفت على الماء مستلقيةً على ظهرها فهي غير ذكيّة، و إن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة. قال السيّد: و يجب على هذا الاعتبار أن يقول: أصحابنا في السمك الطافي على الماء أنّه ليس بمحرّم على الإطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه، فإن وجدوا طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك، و استدلّ عليه بالإجماع [10]. و قال ابن زهرة: يعتبر في السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكيّ و إن طفا فهو ميّت [11] فاستدلّ عليه بالإجماع.
و كذا يحرم ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة الموضوعة فيه و قد مرَّ الكلام فيهما.
و الجلّال منه حرام كهو من غيره و هو ما يأكل العذرة لا غير إلّا أن يستبرأ بجعله في الماء يوماً و ليلة كما عند الأكثر، لخبر يونس بن عبد الرحمن سأل الرضا (عليه السلام) عنه فقال: ينتظر به يوم و ليلة [12] و اكتفى الصدوق [13]