نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 249
بالشرط للحلّ و هو الأخذ حيّاً و الاستصحاب للحياة إلى الأخذ. و يؤيّده خبر السكوني أنّ علياً (عليه السلام) سُئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلها جميعاً [1]. و مرسل أبان قيل للصادق (عليه السلام): رجل أصاب سمكة و في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعاً [2].
و لو وجدت سمكة في جوف حيّة قيل في النهاية [3]حلّت إن لم تنسلخ لخبر أيّوب بن أعين، قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حيّة تضطرب أفاكلها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، و إن لم تكن تسلّخت فكلها [4] و هو كما ترى صريح في حياة السمك، و الشيخ أطلق و لعلّ القيد مراده. ثمّ إنّ اعتبرنا الأخذ فمعنى الخبر كلها، إذا أخذتها، و لعلّ النهي عن أكلها مع التسلّخ لتأثير السمّ فيها.
و الوجه التحريم في المسألتين كما في السرائر [5]إلّا أن يأخذها حيّة فإنّ ذلك ذكاتها. و لكن هل أخذ المبتلع من الحيّة أو السمكة أخذ لما في بطنه حتّى أنّ أخذه حين ابتلاعه سمكة حيّة حلّ ما في بطنه؟ وجهان.
و الطافي من السمك حرام بالاتّفاق، و النصوص كما تقدّم من خبر مسعدة بن صدقة [6] و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً، فقال: لا تأكله [7]و هو كما فهم من هذا
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ح 1.