نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 12
و لو تراخى عن ذلك لم يؤثّر و كان لاغياً للخروج عن العادة، و لأنّه لو أثّر مطلقاً لم يتحقّق حنث إلّا في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأساً؛ لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، و ما في الأخبار [1] من الاستثناء إذا ذكر مطلقاً أو إلى أربعين يوماً أو شهر أو سنة، فلا يدلّ على التأثير مع التأخير. و عن ابن عبّاس في رواية: إنّ له الاستثناء أبداً، و في اخرى إلى حين أي سنة [2]. و حمل على نحو ما يحمل عليه الأخبار من أنّ له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثمّ استثنى إذا ذكره و إن لم يوقف اليمين. و عن الحسن وعطا: إنّ له ذلك ما دام في المجلس [3].
و كذا يقع لاغياً لو نواه من غير نطق به وفاقاً للمبسوط [4] و السرائر [5]. و عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حلف سرّاً فليستثن سرّاً، و إن حلف علانية فليستثن علانية [6]. و في بعض الكتب عن الباقر (عليه السلام): إذا حرّك بها لسانه أجزأ و إن لم يجهر، و إن جهر به إن كان جهر باليمين فهو أفضل [7].
و الأقوى ما في المختلف [8] من الاكتفاء بالنيّة؛ لما عرفت من اعتبار النيّة في انعقاد اليمين، فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلّا معلّقاً بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقاً فلم ينعقد إلّا معلّقاً بها.
و لا بدّ من القصد للاستثناء دون التبرّك و نحوه حالة إيقاعه أي الاستثناء لا حالة اليمين فإنّه مع الاتّصال نيّة و نطقاً يؤثّر، و لا دليل على اشتراط نيّته عند ابتداء اليمين، و فيه تردّد.
فلو قصد الجزم و سبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 157 ب 29 من أبواب الأيمان.