نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 13
حين التلفظ به كان لاغياً، و لو لم ينو الاستثناء حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثّر.
و يصحّ الاستثناء بالمشيئة في كلّ الأيمان المنعقدة نفياً أو إثباتاً فيوقفها على المشيئة و إن لم يفسد الانحلال في الواجب و المندوب لتعلّق المشيئة بهما قطعاً كما سيأتي.
و لو قال: و اللّٰه لأشربنّ اليوم إلّا أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلّا أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه فيهما كما في الإثبات بأن يقول: «إن شاء اللّٰه» أي كما أنّه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل و لا بالترك لمنعه من الانعقاد، فكذا بصيغة الاستثناء لاتّحاد المعنى. و قد يقال هنا بالحنث بالترك في الأوّل و الفعل في الثاني؛ لاشتراطه الحلّ، و هو فعل خلاف المحلوف عليه، و هو الترك في الأوّل و الشرب في الثاني بالمشيئة، فما لم يعلم تحقّقها لم يجز له خلاف المحلوف عليه، بخلاف الإثبات فإنّه يتضمّن اشتراط العقد أي فعل المحلوف عليه بالمشيئة. و يدفعه أنّ المباحات يتساوى فعلها و تركها في تعلّق مشيئة اللّٰه و وقوع كلّ منهما كاشف عن التعلّق، نعم يفترق الحال في التعليق بمشيئة غيره تعالى كما سيأتي.
و لا فرق في الإيقاف بين تقديم الاستثناء على المحلوف عليه مثل و اللّٰه إن شاء اللّٰه لا أشرب اليوم و بين تأخيره.
و ضابط التعليق بمشيئة اللّٰه أنّ المحلوف عليه إن كان واجباً أو مندوباً انعقدت اليمين و لم يوقفها التعليق، لأنّهما ممّا شاء اللّٰه قطعاً إلّا على رأي الأشعري و إلّا فلا تنعقد؛ لما عرفت من تساوي طرفي المباح في مشيئته تعالى، و عليه ينزّل إطلاق الأصحاب و الأخبار [1] كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من حلف على
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 157 ب 28 من أبواب الأيمان.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 13