responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 59

و في خبر أبي بصير: المراجعة: هي الجماع، و إلّا فإنّما هي واحدة [1].

و في خبر آخر له: فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في الطهر الأوّل، و لا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة. و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثمّ حيض و طهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود [2].

و خبر إسحاق بن عمّار عن الكاظم ((عليه السلام)) قال له ((عليه السلام)): فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر [3]؟ فقال: نعم قال [4] حتّى يجامع؟ فقال نعم [5]. حملت على طلاق العدّة، لخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تُزوّج زوجاً غيره، و التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق [6]. أو على استحباب الكفّ عن الطلاق ما لم يواقعها و يؤيّده لفظ «ينبغي» في خبر إسحاق بن عمّار.

فإن راجع و طلّقها ثالثاً في طهر آخر حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، لعموم الآية [7] و غيرها و لم يكن هذه الطلقة الثالثة طلاق عدّة و لا سنّةٍ بالمعنى الأخصّ لعدم الرجعة، و عدم إمكانها بعدها لا في العدّة و لا بعدها.

و كذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 349 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق ذيل حديث 2.

[3] في وسائل الشيعة زيادة: آخر.

[4] في وسائل الشيعة بدل «قال»: قلت.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 278 ب 8 من أبواب مقدّماته و شرائطه ذيل حديث 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

[7] البقرة: 230.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست