نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 60
فيه صحّ على أقوى الروايتين و هي رواية إسحاق بن عمّار قال للكاظم ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها [1] ثمّ طلّقها [فراجعها [2]] بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه [3]. و يؤيّدها الأصل و العمومات.
و الرواية الأُخرى ما نهى عن الطلاق ثانياً قبل الوطء، و قد سمعت جملة من ذلك، و أنّ الحسن ذاهب إليه [4].
و إنّما كانت الأُولى أقوى، لتأييدها بالأصل و العمومات و الشهرة بين الأصحاب، و معارضة الأخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ثانياً و إن لم يجامع.
لكنّ الأولى تفريق الطلاق على الأطهار مع المواقعة في الرجعتين، جمعاً و خروجاً من الخلاف.
و لو وطئ وجب التفريق قولًا واحداً إن وجب الاستبراء بأن لم تكن حاملًا أو صغيرة أو يائسة و إلّا يجب فلا يجب التفريق، أمكن أو لا.
و أيضاً الطلاق: إمّا بائن أو رجعيّ، فالأوّل: ما لا رجعة فيه للزوج إلّا بعقدٍ مستأنفٍ إن جاز فتدخل الطلقة الثالثة و التاسعة المحرّمة لها.
[أقسام الطلاق البائن و هي ستة]
و هو ستّة أقسام:
[القسم الأول]
الأوّل: طلاق غير المدخول بها و إن خلا بها خلوة تامّة، و إن حكم باعتدادها حينئذٍ ظاهراً في قُبُل كان الدخول أو دُبُر لصدق المسّ و الإدخال و الدخول و المواقعة و التقاء الختانين إن فسّر بالتحاذي، و إمكان سبق المني فيهما إلى الرحم دخولًا موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة و إن لم ينزل لخروج ما دونها عما ذكر.