responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 58

حرمت عليه بدون المحلّل كغيرها، كما نصّ عليه ما سمعته من خبر الكناسي [1].

و لو طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعاً و كان الأوّل طلاق العدّة بالمعنى الأوّل، و الثاني طلاقها بالمعنى الثاني.

و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصحّ الروايتين و أشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم سألا الصادق ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة [2].

و في الصحيح عن البزنطي سأل الرضا ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم [3]. و يعضدهما الأصل و العمومات.

و قال الحسن: لو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعةٍ بعد المراجعة لم يُجز ذلك، لأنّه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأوّل و لا ينقضي الطهر الأوّل إلّا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كلّ تطليقةٍ بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّٰه الطهر [4].

و يؤيّده أخبار، كقول الصادق ((عليه السلام)) في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 392 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 378 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

[4] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 380.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست