responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 528

التصرّف فيها بالبيع و إن كان فيها ربح حين استولدها جعل الربح في مال المضاربة.

و إذا وطئ الكافر أمته الكافرة و حملت فأسلمت قيل في السرائر و الشرائع و موضع من المبسوط تباع عليه قطعاً لسبيله عليها رأساً.

و قيل في الخلاف و موضع من المبسوط بل يحال بينه و بينها و يجعل على يد امرأة ثقة و لا يمكن من التصرّف فيها و التسلّط عليها عملًا بعموم النهي عن بيعها. و في المختلف: أنّها تستسعى في قيمتها جمعاً بين الحقّين.

و إنّما يثبت حكم الاستيلاد بأُمور ثلاثة الأوّل: أن تعلق منه بحرّ، و إنّما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: الأوّل أن يكون الواطئ عبداً قد ملّكه مولاه الموطوءة و قلنا: إنّه يملك بالتمليك، و الثاني أن يكون الواطئ مكاتباً اشترى جارية للتجارة فإنّ الجارية مملوكته على المشهور و الولد مملوك له كما عرفت.

و يفترق الصورتان بأنّه لا يثبت حكم الاستيلاد أصلًا في الأوّل، و أمّا في الثاني فتوقّف فإن عجز استرقّ المولى الجميع، و إن عتق صارت أُمّ ولد، و ليس للمكاتب بيعها قبل عجزه و عتقه.

الثاني: أن تعلق منه في ملكه إمّا بوطء مباح أو محرّم كالوطء في الحيض و النفاس و الصوم و الإحرام و الظهار و الإيلاء و الكفر و الرهن بدون إذن المرتهن و المحرمية الرضاعيّة إن لم يحكم بالانعتاق.

و لو علقت منه في غير ملكه لم تكن أُمّ ولد إلّا إذا ملكها بعد على قول تقدّم سواء علقت بمملوك كالزنا و العقد مع اشتراط الولد للمولى أو بحرّ كالمغرور في النكاح و المشترى إذا ظهر الاستحقاق.

الثالث: أن يضع ما يظهر أنّه حمل أي آدمي أو جزء منه أو مبدأ نشوء آدمي و لو علقة و يعتبر فيها شهادة أهل الخبرة بذلك و لو أربع نسوة.

أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها لعدم حصول العلم بكونها مبدأ له

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست