responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 527

و يثبت للأمة حكم الاستيلاد لأنّها حملت به في ملكه، و قد يستشكل بتوجّه الحدّ عليه مع العلم فلا يلحقه النسب.

و لو ملك امّه أو أُخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصحّ، و قيل: لا ينعتقن و قد مرّ الخلاف. و على كلّ فلو وطئ إحداهنّ فعل حراماً، و على الأوّل لا يثبت لهنّ حكم الاستيلاد لكونهنّ أجنبيّات، و ثبت لهنّ حكم الاستيلاد على الثاني مع الجهل، و مع العلم و إن وجب عليه الحدّ، و لا وطء يجب به الحدّ و تصير به الجارية أُمّ ولد غير هذا الوطء.

و كذا لو ملك وثنيّة فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن فاستولدها أو ربّ المال أمة المضاربة، فإنّ حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كلّه للحمل منه في ملكه و إن طرأت الحرمة، و لا تقرّ أُمّ الولد المسلمة في يد مولاها الكافر بل تباع عليه، أو تسلّم إلى امرأة مسلمة ثقة تكون عندها، و عليه الإنفاق عليها كما سيأتي.

و هل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتّى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهناً أو توفية الدين أو لا؟ الأقرب المنع من ثبوت حكمه بالنسبة إليه إن لم يكن له سواها و جاز بيعها في الدين، لأنّه معسر مع تقدّم حقّ المرتهن على الاستيلاد و إلّا لزم الاستبدال و الإبقاء، لأنّه موسر، و لا يجوز للموسر بيع أُمّهات أولاده مع تقدّم حقّ المرتهن، فيجب الجمع بين الحقّين بأحد الأمرين، و هذا خيرة الخلاف.

و في المبسوط و السرائر أنّه لا يبطل الرهن مطلقاً؛ لتأخّر الاستيلاد عنه مع إطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين. و قيل: بل يبطل مطلقاً؛ لإطلاق النهي عن بيع أُمّ الولد و تغليب الحرّية. و قيل: يبطل إن وطئها بإذن المرتهن، و إلّا فلا. و ربّما يقال: لا خلاف في أنّه لا يبطل الرهن لبقاء الملك عليها و جواز موت الولد، و إنّما الخلاف في جواز بيعها، و ربّما يوهمه ما مرّ من المصنّف في الرهن.

أمّا أمة القراض فإنّه يبطل القراض فيها إذ لا دليل على جواز

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست