نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 529
بمعنى الاستقرار في الرحم و التهيؤ لتكوّن آدمي منه. خلافاً للشيخ فاعتبرها في النهاية و أطلق، بناء على كون النطفة مبدأ للنشوء مطلقاً من غير اعتبار للاستقرار و قرب الاستعداد، و فائدة الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرّفات السابقة على الوضع من البيع و نحوه.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام أُمّ الولد مملوكة لا تنعتق عندنا بموت المولى خلافاً لبعض العامّة بل من نصيب ولدها، فإذا مات مولاها جعلت بأجمعها من نصيب ولدها و عتقت عليه بالاتّفاق كما يظهر منهم، و هو ظاهر النصوص [1] و إلّا فهو خلاف الأصل.
و لو لم يكن له سواها عتق نصيب ولدها و سعت في الباقي و لا يقوّم على الولد للأصل، و عدم الدخول فيمن أعتق شقصاً لحصول العتق قهراً.
و قال أبو عليّ، و الشيخ في النهاية و المبسوط إن كان لولدها مال أدّى بقيّة ثمنها منه لقوله ((عليه السلام)): من ملك ذا رحم فهو حرّ [2]. و لخبر أبي بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها، و إن مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها [3]. و هو ضعيف.
و هي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرّف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها و لا هبتها و لا نحوهما من الناقلات و له وطؤها و استخدامها و عتقها في كفّارة و غيرها وفاقاً للمشهور، لبقاء الرقّية و انتفاء المانع، و قول زين العابدين ((عليه السلام)) في بعض الأخبار: أُمّ الولد تجزئ في الظهار [4] و قول أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في بعض الأخبار: اليهودي
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 107 ب 6 أنّ أُمّ الولد إذا كان ولدها .. ح 1.