responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 475

فإن صدّقه القابض و ادّعى أنّه دفع إلى شريكه النصف و أنكر الشريك حلف الشريك و رجع على من شاء، فإن رجع على المصدّق بجميع حقه عتق المكاتب، و لا يرجع المصدّق عليه أي العبد بشيء و إن رجع على العبد رجع العبد على القابض، سواء صدّقه في دفعها أي الدراهم مثلًا أو مال الكتابة إلى المنكر أو كذّبه أمّا إن كذّبه فظاهر، و أمّا إن صدّقه فلأنه دفعها إليه ليدفع إلى الشريك حقه على وجه تبرأ به ذمّة المكاتب، فإن لم يفعل كان عليه الضمان.

فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ثمّ يسلّمها، فإن تعذّر كان له تعجيزه و استرقاق نصيبه و مشاركة القابض في النصف الّذي قبضه عوضاً عن نصيبه.

قيل في المبسوط و يقوّم على الشريك القابض مع يساره إلّا أن يصدّقه العبد في الدفع فلا يقوّم؛ لاعترافه حينئذٍ بأنّه حرّ و انّ هذا ظالم بالاسترقاق فباعترافه أسقط حقّه من السراية.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيّد مع يمينه كما في الخلاف لأصالة عدم العتق، و لأنّ كلّا من العبد و كسبه له بخلاف البيع و نحوه و يحتمل تقديم قول العبد لأصالة براءته من الزائد.

و لو اختلفا في الأداء قدّم قول السيّد مع اليمين، و لو اختلفا في المدّة أو في النجوم فكذلك و الكلّ ظاهر، و متّجه تقديم قول العبد في المدّة و النجوم؛ لأصالة البراءة.

و في الجامع: أنّهما يتحالفان إذا اختلفا في المال و المدّة. و هو قول الشافعي.

[الفرع الحادي عشر]

الحادي عشر: لو قبض من أحد مكاتبيه و اشتبه صبر إلى الانكشاف أو موت المولى كما في المبسوط لرجاء التذكّر و احتمل القرعة إذا زال الرجاء. و في الخلاف أطلق القرعة لكونها لكلّ مشكل.

فإن مات و لم ينكشف استعملت القرعة قطعاً؛ لامتناع العلم فإن

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست