responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 476

ادّعى أحدهما أو كلّ منهما علمه حلف على نفي العلم، فلو مات و ادّعى العلم على الورثة حلف الورثة على نفي العلم أيضاً، و لو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت سواء كان في حياة المولى أو بعد موته كان قبل القرعة أو بعدها، و يظهر فساد القرعة إذا كان بعدها و كان غير المقروع لأنّ البيّنة أقوى من القرعة.

و يحتمل عتقهما معاً لكونهما حجّتين شرعيّتين، و هو من الضعف بمكان للقطع بأنّ المؤدّي منهما واحد، و القرعة لا تستقلّ بالإعتاق.

[الفرع الثاني عشر]

الثاني عشر: يجوز أن يتّفقا على أن يعجّل المكاتب بعض العوض قبل أجله ليسقط المولى الباقي لأنّ التأخير حقّ المكاتب، و العوض حقّ المولى، فإذا أسقطا حقّيهما سقطا.

و في الصحيح: أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه ((عليه السلام)) عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً و أُعجّل لك ما كان من مكاتبتي أ يحلّ ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس، و إن قال: حط عنّي و أُعجّل لك فلا يصلح [1].

و لا يجوز الزيادة عليه للتأخير فإنّ المكاتبة عقد لازم انعقد على عوض معلوم، فلا معنى للزيادة عليه. نعم يجوز له أن يعطيه شيئاً و ليصبر عليه.

و يجوز له أن يصالحه على ما في ذمّته بأقلّ أو أكثر منه من جنسه أو من غيره، و لم يجزه الشيخ من جنسه، لأنّه ربا، و إنّما يصالحه بمعجّل لا بمؤجّل؛ لأنّه يصير بيع دين بمثله على رأي من جعل الصلح بيعاً و لم يفسّر بيع الدين بالدين ببيع ما في ذمّة بما في ذمّة أُخرى. و قيل: إنّ هذا الرأي لم يكن موجوداً فالحقّ.

[الركن الثالث: السيّد]

الركن الثالث: السيّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، فلو كاتب


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 96 ب 13 ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست