نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 474
[الفرع التاسع]
التاسع: لو ادّعى العبد دفع الجميع القيمة إلى أحدهما بإذن الآخر أو لا به ليقبض حقّه و يدفع الباقي إلى شريكه فأنكر و لا بيّنة حلف و برئ ممّا حلف على نفيه من الكلّ أو حقّ الشريك.
و لو قال: دفعت إليّ حقّي و إلى شريكي حقّه حلف الشريك إن قلنا بالسراية و التشريك فيما يأخذه الشريك بغير إذنه، فإذا حلف قوّم على الأوّل نصيبه و شاركه فيما أخذه، و إلّا فإن حلف الأوّل سقط عنه التقويم و اختصّ بما أخذ و لا نزاع بين العبد و الشريك إلّا إذا ادّعى أنّ الدفع كان بإذنه و للشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير يمين إلّا إذا ادّعى العبد إذنه في التسليم و له مطالبته بنصفه بغير يمين و مطالبة المدّعى الباقي بعد اليمين على أنّه لم يقبض من المكاتب شيئاً.
و في المبسوط: أنّه لا يمين عليه، و له مطالبة المدّعى بالباقي بغير يمين قال لأنّ أحداً لا يدّعي عليه القبض لأنّ المكاتب يقول ما أقبضته أنا شيئاً و القابض لا يقول: إنّه أقبض المنكر شيئاً فكان القول قوله بلا يمين و يضعف بما عرفت.
و لا يرجع المدّعى على العبد بشيء ممّا يأخذه منه المنكر؛ لاعترافه بأنّه ظلمه.
فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه قيل في المبسوط و يقوّم على القابض نصيب الشريك؛ لاعتراف العبد هنا بأنّه لم يوصل إلى الشريك حقّه، و هو يستلزم اعترافه بالرقّية له، فله على القابض حقّ وجوب التقويم و الإعتاق بخلاف المسألة الأُولى.
و يحتمل عدمه أي التقويم إذا كان مشروطاً لاعتراف القابض بحرّية الجميع و الشريك برقّية الجميع فإنّه يزعم أنّ ما أخذه القابض مشترك بينه و بينه، و أنّه لم يقبض جميع ما بإزاء حصّته من مال الكتابة، فليس للقابض إجبار الشريك على البيع، و لا للشريك إجبار القابض على الشراء. و فيه أنّهما إقراران في حقّ الغير و هو العبد.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 474