responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 453

قيل في الشرائع و لمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره و هو الوجه، سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على الصلح أو الإجارة و له أن يرجع في تدبيره و بيعه اتّفاقاً فيبطل التدبير، و كذا لو باعه ابتداءً قبل الرجوع على المختار كما تقدّم.

و لو مات المولى قبل افتكاكه و قبل تملّك المجنيّ عليه له انعتق لسبق سببه و تغليب الحرّية. و للعامّة قول بقيام الوارث مقام المولى.

و على الأوّل ثبت أرش الجناية في رقبته أو ماله لا في تركة مولاه كما في المبسوط إجراءً له مجرى إعتاق الجاني و لا على الوارث و إن كانت الجناية خطأ لانعتاقه قبل أخذ الأرش.

و لو دبّر عبدين و له دين بقدر ضعفهما و لم يخلّف غير ذلك، فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما إلّا ثلثهما. و للعامّة قول بأن لا يعتق منهما شيء و لا يشاع فيهما بل عتق ممّن تخرجه القرعة منهما قدر ثلثهما و كان الباقي إن بقي منه شيء و الآخر بتمامه إن وفى الأوّل بالثلث، و إلّا فما بقي من الآخر موقوفاً، فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة إن بقي منه شيء قدر ثلثه أي ثلث ما استوفي من الدين، و إن فضل قدر ثلثه على من أخرجته و إن ما فضل عتق من الآخر، و هكذا حتّى يعتقا معاً أو مقدار الثلث أي ثلث التركة الّتي هي مجموعهما و ما استوفي من الدين منهما جميعاً أو من أحدهما.

و لو تعذّر استيفاؤه رأساً لم يزد العتق على قدر ثلثهما، و لو خرج من وقعت القرعة له مستحقّاً بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه لانحصار التركة الحاضرة فيه، ثمّ كلّما استوفي من الدين شيء عتق منه بقدر ثلثه و هكذا.

و لو دبّر عبداً و له دين بقدره عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف ثلثه إلى الاستيفاء.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست