نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 454
و لو دبّر عبداً و كان له ابنان فقط و له على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبّر ثلثاه، لأنّ حصّة المديون من الدين كالمستوفي و سقط عنه من الدين نصفه، لأنّه قدر حصّته من الميراث، و يبقى منه للآخر النصف، و كلّما استوفي منها أي من حصّته من الدين شيئاً عتق قدر ثلثه فإذا استوفي الكلّ انعتق الكلّ.
و لو كان الضعف ديناً عليهما بالسويّة عتق الكلّ و لا شيء لأحدهما على الآخر و لو كان عليهما لكن تفاوتا فيه فبالنسبة إلى ما على كلّ منهما و يقف الباقي على الاستيفاء.
و لو قتل المدبّر مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث يمنع من الإرث إذا قتل لذلك و لأنّه أبلغ من الإباق و قد مرّ أنّه يبطله، و الأقوى العدم؛ للأصل، و تغليب الحرّية، و منع القياس و الأولويّة أمّا أُمّ الولد فلا احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى لأنّها إنّما تعتق من نصيب ولدها فشبهها بالوارث أبعد من شبه المدبّر، فإنّه ينعتق من مال المولى.
[تنبيه]
تنبيه:
قيمة المدبّر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليماً من التدبير فلا يعتق الكلّ إلّا إذا لم يزد قيمته سليماً من التدبير على الثلث، و إنّما تتفاوت القيمة بالتدبير و عدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع فيحسب نقصان الجزء الّذي بطل التدبير فيه للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان بالتشقيص لو فرض حصوله عليه أي المدبّر، فلا يعتق و لا ثلثه إلّا إذا وفى الثلث به على إشكال من أنّه لمصلحته، و من بقاء عين ذلك الجزء، و أنّ النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقيّة و كالإتلاف.
و لو لم يملك سواه و كانت قيمته سليماً ثلاثين و مدبّراً عشرة و لم يرجع قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه احتمل بطلان التدبير رأساً
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 454