responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 452

و ثلثان و هي خمسة أتساع العبد و للورثة من نفسه و كسبه ثلاثة و ثلاثون و ثلث. و لو ساوى المدبّر ثلاثين و كسب ثلاثين و خلّف المولى ثلاثين فعلى الأوّل عتق منه شيء و له من الكسب شيء و للورثة من المدبّر و كسبه و المخلّف شيئان، فالشيء ربع التسعين، فيتحرّر منه اثنان و عشرون و نصف و له من الكسب مثلها، يكون المجموع خمسة و أربعين و للورثة من المدبّر و الكسب و المخلّف خمسة و أربعون ثلاثون هي المخلّف، و من كلّ من المدبّر و كسبه سبعة و نصف. و على الثاني يعتق كلّه و يكون الكسب كلّه للورثة كالمخلّف.

و إذا جني على المدبّر بما دون النفس فالأرش و القصاص للمولى كالقنّ و التدبير باقٍ، و لو قتل بطل التدبير، و لا يلزمه شراء مملوك آخر بقيمته، و تدبيره كما يقال للوقف، و الفرق ظاهر، فإنّ الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه و هو باقٍ، و الغرض من التدبير مصلحة المدبّر و يأخذ المولى من القاتل إن كان حراً أو مخطئاً قيمته مدبّراً إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعاً و إلّا لم يفترق الحال.

و لو قتله عبد عمداً قتل به إن شاء مولى المقتول و ساواه في القيمة أو قصر عنه، و لا يقتل الحرّ، و لا من تحرّر بعضه به لأنّه لم يتحرّر منه شيء.

و لو جنى المدبّر تعلّق أرش جنايته برقبته كالقنّ و للمولى فكّه بأرش الجناية على قول و الأقرب بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة كما سيأتي فيبقى على التدبير.

و لو لم يفكّه بل باعه فيها أي الجناية أو سلّمه إلى المجنيّ عليه أو وليّه انتقض تدبيره إن استغرقت الجناية قيمته و سيأتي في الجنايات الخلاف فيه و إلّا بطل تدبيره ما خرج عن ملكه منه و قال الشيخان و الصدوق و أبو عليّ: إنّ له أن يدفعه إلى أولياء المقتول، يخدمهم حتّى يموت المولى ثمّ يستسعى في قيمته.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست