responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 40

و ظاهر المراسم [1] بطل و هو قول الحسن [2] لأنّ ما نواه غير مشروع، و ما شرع غير منويّ، مع الأصل و الاحتياط و الأخبار: كخبر الحسن الصيقل عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا تشهد أن يطلّق ثلاثاً في مجلس [3].

و صحيح أبي بصير عنه ((عليه السلام)) قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء مَنْ خالف كتاب اللّٰه ردّ إلى كتاب اللّٰه [4].

و خبر عليّ بن إسماعيل قال: كتب عبد اللّٰه بن محمّد إلى أبي الحسن ((عليه السلام)): جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام)) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع ((عليه السلام)) بخطّه: أُخطئ على أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام))، لا يلزمه الطلاق، و يردّ إلى الكتاب و السنّة إن شاء اللّٰه [5].

و الأخبار الناهية عن المطلّقات ثلاثاً في مجلس، كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق ((عليه السلام)): إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج [6]. و يشترك الكلّ في عدم النصوصيّة.

و قيل في المشهور يقع طلقة واحدة لوجود المقتضي لها، و انتفاء المانع، فإنّ الزيادة عليها لا يمنع منها، بل غايته أن يكون لغواً. و قد يقال: المعتبر إنّما واحدة منفردة فإذا انضمّ إليها غيرها فسدت. و للأخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس و هي طاهر: قال هي واحدة [7].


[1] انظر المراسم: ص 160.

[2] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 353.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 315 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 17 و فيه: لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 316 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 19.

[6] المصدر السابق ح 20.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست