نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 39
و لو قال: أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقةٍ وقعت طلقة فإنّه بمنزلة طلقة.
و لو قال: نصف طلقةٍ و ثلث طلقةٍ و سدس طلقةٍ لم يقع شيء لتغاير الطلقات التي اعتبر أجزاؤها، فيكون كقوله: نصف طلقتين، و أولى بالبطلان.
و لو قال: «أنت طالق» ثمّ قال: «أردت أن أقول: طاهر» ممّا يقاربه في الحروف أو فاصلة ممّا لا يقاربه قُبل منه ظاهراً بالإجماع منّا كما في الخلاف [1] و لأنّه لا يقع إلّا بالنيّة، و لا يعرف إلّا من قبله و الأصل معه إلّا أن يعارضه الظاهر، و لذا قال في المبسوط: إنّما يقبل في العدّة لا بعدها [2]و دين في الباطن بنيّته.
و لو قال: أنتِ طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها أي بعد طلقة أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة أو مع طلقة لم يقع لأنّه نوى طلاقاً فاسداً، و هو المتعدّد دفعة و إن كانت قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت مدخولًا بها.
و يحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة أو معها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو عليها طلقة دون قبلها طلقة أو بعد طلقة لأنّه في الأخيرين إنّما نوى إيقاع طلقة متأخّرة عن طلقة و هو ينافي التنجيز، إلّا أن يكون طلّقها سابقاً طلقة صحيحة و أراد تأخّر هذه الطلقة عنها فيقع، و أمّا فيما قبلهما [3] فإنّه نوى إيقاع طلقة بها، و إن وصفها بعد ذلك بمقارنة طلقة أو بالتقدّم على طلقة فيكون لغواً، و أوقع بالجميع في المبسوط [4].
و لو قال: «أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين» قيل في الوسيلة [5] و الجامع [6]