responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 398

إن خرج قيمة الباقي من الثلث لإعساره فيما زاد عليه، و ذلك لتنزّل قبوله منزلة قبول الموصى له فكأنّه قبل في الحياة و قبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصي. و فيه أنّه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية، و أن ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه و كشف عن ملكه حين مات الموصي.

و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات و أخوه وارثه فقبله أخوه له لم يقوّم الباقي على الأخ لأنّ الملك يحصل للميّت أوّلًا، لقبول الوارث له ثمّ له بالإرث فكأنّه حصل له الملك بغير اختياره، و يحتمل التقويم لأنّه في الحقيقة حصل باختياره و إن بعد بواسطة و كذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه الّذي ينعتق عليه بردّ عوضه بالعيب كما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع و لم يخلّف إلّا ابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه؛ لاحتمال أنّه إنّما اختار ردّ العوض و الرجوع حصل بغير اختياره، و كون الرجوع أيضاً باختياره بالواسطة.

و لو اشترى هو و أجنبيّ صفقة قريبه الّذي ينعتق عليه عتق كلّه مع يساره و ضمن قيمة حصّة شريكه لعموم الأدلّة.

و لو اشترى الزوج و الولد امّه أي الولد صفقة و هي حامل ببنت سرى على الولد في الأُمّ و قوّمت حصّة الزوج منها على الابن و عتقت البنت عليهما معاً لأنّها بنت الزوج و أُخت الابن، و ليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها. و كذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعة و لو قبلها الابن أوّلًا و تأخّر قبول الزوج لا على وجه يعتمد عتقت عليه هي و حملها بعضها أصالة و البعض سراية و غرم القيمة لهذا البعض.

و هل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال من تعلّق حقّ الزوج بها و إسقاط الواهب حقّه منها، و من حصول العتق قبل قبول الزوج و الدخول في ملكه و الملك قبله للواهب فله القيمة، فإنّه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبة و أقربه الثاني للتلف قبل الانتقال فلا يجدي تعلّق الحقّ به قبل التلف، و الواهب إنّما أسقط حقّه من العين مع أنّه لا يتمّ الإسقاط إلّا بتمام القبول فله أي للواهب

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست