responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 399

نصف القيمتين أي قيمتي الامّ و البنت أي قيمة الأُمّ حاملًا لا مجرّدة عن الحمل، إلّا أن يعتبر القيمة حين الأداء و لم يؤدّ إلّا بعد الوضع، فإنّه يؤدّي نصف القيمتين حقيقة و إلّا فللزوج نصف قيمة الأُمّ حاملًا مجرّدة عن الحمل، إلّا أن يعتبر حين الأداء و آخر فنصف قيمتها والدة، و ليس عليه حينئذٍ نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله، إلّا على القول بعتق الجميع بمجرّد عتق البعض إذا كان المعتق موسراً من غير اشتراطه بالأداء فإنّه يلغو قبول الزوج حينئذٍ، كما يلغو إعتاق الشريك بعد إعتاق شريكه قبل الأداء.

و لو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه و عليه قيمة نصفه ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها و عليه نصف قيمتها و يتقاصّان بما لهما من نصفي الامّ و الولد على الأوّل و هو كون القيمة للمتّهب و يردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه إن فضلت إحدى القيمتين على الأُخرى، و ذلك إن ألغينا قبول الابن للبنت؛ لانعتاقها بمجرّد قبول الزوج، و إلّا لم يكن له نصف قيمتها و كذا الوصيّة للزوج و الابن بامّه حاملًا ببنت إن كان القبول ناقلًا، إذ لو كان كاشفاً لم يتفاوت الحال بالاقتران و الترتّب.

[المطلب الثالث: القرعة]

المطلب الثالث: القرعة و محلّها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم و لم يتعيّن فمن أعتق أحد عبيده و لم يعيّن لفظاً و لا نيّة أو لفظاً خاصّة ثمّ مات قبله قيل: تعيّن الوارث بلا قرعة و قيل: مع القرعة و قد تقدّم.

و من أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعة اخرج واحد بالقرعة فيتعيّن العتق في كلّه أو بعضه أو فيه و في بعض آخر يخرج بالقرعة.

و لو رتّب العتق بدئ بعتق الأوّل فإن زاد على الثلث نفذ بقدره و لو نقص أكمل من الباقي بقدره، و كذا لو أوصى بالعتق على ترتيب بدئ بالأوّل و لا قرعة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست