responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 397

البعض لعموم الأدلّة و لا يقوّم عليه الباقي لو كان معسراً و إن ملكه اختياراً و لا مع يساره لو ملكه بغير اختياره لما عرفت من شرط السراية وفاقاً للشيخ و جماعة، لقوله ((عليه السلام)): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1]. و نحو قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد و لا فارق [2].

و لو ملكه مختاراً موسراً فالأقرب وفاقاً للمسبوط التقويم عليه؛ لصدق أنّه أعتق البعض اختياراً، فإنّ الإعتاق تحصيل العتق، و هو هنا بالملك. و يحتمل العدم بناء على وقوعه قهراً بالملك، و ليس الملك علّة للعتق لتضادّهما، بل إنّما حصل العتق بحكم الشارع، و لو سلّم فقد وقع الخلاف في إسناد الفعل إلى فاعل السبب، و في أنّ القدرة على السبب قدرة على المسبّب.

و هل يقوّم اختيار الوكيل شراء بعض قريب الموكّل الّذي ينعتق عليه أو اختياره ذلك جاهلين بأنّه ممّن ينعتق عليه مقام اختياره عالماً؟ فيه نظر فالأوّل من أنّ إطلاق التوكيل يستلزم صحّة الشراء المستلزم للعتق و نزول اختيار الوكيل منزلة اختيار الموكّل فوقع العتق باختياره فلزم التقويم، و من أنّ الظاهر أنّ الإذن لا يتناول مثله، لأنّ فيه إتلاف المال فيبطل، و إن صحّ فليس اختياراً للعتق إلّا مع العلم بأنّه ينعتق، إذ لا معنى لاختياره إلّا القصد إلى إيقاعه و هو منتفٍ. و الثاني من الشكّ في أنّ اختياره الشراء المؤدّي إلى العتق اختيار له مع جهله بالتأدّي إليه إن قلنا بكونه اختياراً له مع العلم. و صحيح محمّد بن ميسر قال للصادق ((عليه السلام)): رجل أعطى رجلًا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك، قال: يقوّم، فإن زاد درهم واحد عتق و استسعى الرجل [3].

و لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصي قبل القبول فقبله أخوه أي الولد له أي للموصى له سرى في باقيه على الميّت


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 13 ص 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 13 ص 188 ب 8 من أبواب المضاربة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست