responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 382

و لو أعتقا دفعة لم يقوّم حصّة أحدهما على الآخر للأصل، و الخروج عن النصوص.

و لو ترتّب العتقان و تقدّما على أداء السابق فيه حصّة الآخر فكذلك إن شرطنا في انعتاق نصيب الشريك الأداء لقيمة حصّته أو كان المعتق الأوّل معسراً أو غير مضارّ على القول المحكيّ فإنّه يصحّ حينئذٍ إعتاق المتأخّر، و لا تقويم بعد إعتاقه، بخلاف ما إذا كان موسراً و حكمنا بعتق الكلّ بإعتاقه فإنّه يلغو المتأخّر.

[الشرط الرابع: يمكن العتق من نصيبه أوّلًا]

الشرط الرابع: يمكن العتق من نصيبه أوّلًا أي في منطوق الصيغة و إن كان في ضمن الجميع بأن أوقع عليه العتق فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلًا إذ لا عتق قبل ملك، و إن قلنا هنا بالإعتاق تبعاً لنصيبه فلا يصحّ جعله متبوعاً.

و لو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه حملًا له على الصحيح و لزم التقويم عليه و الإعتاق للنصف الآخر، لكن لو ادّعى أنّه قصد النصف الآخر صدّق؛ للأصل. فإن نازعه العبد حلف، فإن نكل حلف العبد.

و لو أعتق الجميع صحّ في نصيبه أو في الجميع و لزمه القيمة، و مع اجتماع الشرائط للسراية هل يعتق أجمع باللفظ أي صيغة عتق نصيب نفسه دفعة، أو على التعاقب بأن ينعتق أوّلًا نصيبه ثمّ يسري إلى الباقي أو بالأداء لقيمة الباقي أو يكون مراعى فإن أدّى بانَ العتق من وقت إيقاعه و إن لم يؤدّ بانَ استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال من الأخبار [1] الناصة على أنّه بإعتاق نصيبه أفسده على الشريك و تعليل وجوب القيمة عليه بالإفساد، إذ لا إفساد ما لم ينعتق الكلّ. و لقوله ((عليه السلام)): إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه و كان له مال فقد عتق كلّه [2]. و في خبر آخر:


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 22 و 23 ب 18 من أنّ من أعتق مملوكاً له ... ح 5 و 9.

[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 11.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست