responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 383

فهو حرّ كلّه [1]. و في خبر آخر: فهو عتيق [2]. و هو خيرة السرائر.

و من أنّه لا عتق في غير ملك، و للاستصحاب و تضرر الشريك لو هرب المعتق أو تلف ماله، و لقول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح محمّد بن قيس: من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه [3]. و يؤيّده أنّه إن كان معسراً استقرّ الرقّ في الباقي ما لم يفكّه المملوك بسعيه. و هو خيرة الشيخين و جماعة.

و من الجمع بين الأخبار، و هو خيرة المبسوط.

[و يتفرّع على ذلك الاختلاف مسائل]

و يتفرّع على ذلك الاختلاف مسائل:

أ: للشريك عتق حصّته قبل الأداء إن شرطناه في الانعتاق أو ظهوره، أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني فلأنه ما لم يؤدّ لم يظهر الانعتاق، و الأصل العدم، و هذا تعجيل عتق له كتعجيل عتق المكاتب و أُمّ الولد و المدبّر. و يحتمل ظهور البطلان إذا أدّى و إلّا نشترطه بل قلنا بالسراية [4] فلا يصحّ عتقه، و الوجه ظاهر. و يجوز أن يريد بالاشتراط اشتراطه في العتق، و بخلافه الباقيين. و وجه عدم الصحّة إن قلنا بالمراعاة أنّه لا يصحّ إلّا في ملك و هو غير معلوم، أو المراد بعدم الصحّة عدم القطع بها فيقطع بالعدم على القول بالعتق باللفظ، و لا يقطع على الآخر بشيء.

و ليس له التصرّف فيه بغير العتق من هبة أو بيع أو نحوهما على القولين أي الأقوال، فإنّها بمنزلة قولين، فإنّ الثالث يرجع إلى الأوّل، و ذلك للتشبّث بالحرّية. و يقوى الجواز على اشتراط الأداء في العتق مع علم المعامل بالحال بل مطلقاً، و لكن يتخيّر إذا علم. و يجوز أن يريد بالقولين ما أراده بقوله: «و إلّا» على التفسير الأخير من القول الأوّل و الثالث، و لا شبهة في أنّ عدم الجواز عليهما أظهر.


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 75.

[2] سنن النسائي: ج 7 ص 319.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 21 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له ... ح 3.

[4] في ن: «بالسراية باللفظ».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست