نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 381
صحيح محمّد بن ميسر. و أغرب أبو عليّ فحكم بالسراية إن ورث لا إن اتّهب أو قبل الوصيّة.
و لو قبل الوليّ هبة أب الطفل عنه انعتق لصحّة الاتّهاب و تملّك الطفل بقبول وليّه.
و لو قبل هبة البعض انعتق البعض، و في التقويم للبقيّة عليه إشكال، ينشأ من أنّ قبول الوليّ كقبوله كالوكيل بل أقوى و من دخوله في ملكه بغير اختياره مع مخالفة السراية للأصل، فيقصر على المنصوص و هو بالنسبة إلى المعتق، و نزول إعتاق الوليّ منزلة إعتاقه ممنوع، و هو الأقوى.
فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للوليّ قبوله إن كان موسراً للضرر و إن قبل لم ينفذ، إلّا أن يكون تحمّل هذا الضرر على الطفل أصلح له و كذا لا يجوز للوليّ أن يقبل الوصيّة للطفل و لا الهبة مع الضرر من غير أن يعارضه مصلحة كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز عن الاكتساب فإنّه يوجب عليه نفقته.
و لو كان الطفل أو المجنون معسراً جاز أن يقبل عنه الوليّ هبة الشقص من أبيه مثلًا، إذ لا تقويم عليه قطعاً.
[الشرط الثالث: أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم]
الشرط الثالث: أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم كالوقف فإنّه يمنع من البيع، فلا يصحّ التقويم و لا الشراء إلّا على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فأحتمل السراية؛ لعموم الأخبار [1] و ثبوت بيع الوقف في موارد فلعلّه منها، و لأنّه انعتاق قهري، فيكون كما لو عمى أو جذم.
و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير أي لا يمنع منها شيء من هذه الحقوق اللازمة، لأنّ الملك أقوى منها فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، و لتغليب الحرّية. و يحتمل العدم؛ لكونها حقوقاً لازمة مانعة من البيع.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق ..
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 381