responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 380

يكن مضارّاً. و في الخلاف اقتصر على التفصيل إذا كان معسراً، و ألزمه القيمة إن كان موسراً من غير تفصيل؛ لإطلاق الأخبار بتكليف الموسر ذلك.

و قيل في المبسوط مع إعساره يستقر الرقّ في الباقي لنحو صحيح الحلبي عن الصادق ((عليه السلام)): في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسراً كلّف أن يضمن، و إن كان معسراً خدمت بالحصص [1]. و ما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم.

و الجواب: أنّ عليه الخدمة بالحصص ما لم يفكّ نفسه كما دلّت عليه الأخبار الأُخر.

[الشرط الثاني أن يعتق باختياره]

الشرط الثاني أن يعتق باختياره وفاقاً للمشهور، لأنّ السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص [2]. و النصوص إنّما تضمّنت الإعتاق سواء كان اختيار العتق بإيقاعه بعد التملّك اختياراً أو قهراً و لو بالتنكيل و إن حرم، أو كان اختياره بشراء أو اتّهاب أو غيرهما ممّا يختاره من أسباب التملّك و إن انعتق عليه بعده قهراً؛ لشمول الإعتاق لاختيار سبب العتق؛ لعدم الفرق بين هذه الأسباب و صيغة العتق. و في الصحيح عن محمّد بن ميسر قال: للصادق ((عليه السلام)): رجل أعطى رجلًا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك، قال: يقوّم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعى الرجل [3].

و لو ورث شقصاً من أبيه مثلًا لم يقوّم عليه الباقي على رأي وفاقاً للمشهور، و لعدم الاختيار. و خلافاً للخلاف، و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و لو اتّهب أو اشترى مثلًا شقصاً من أبيه مثلًا سرى و إن لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتّهاب مثلًا لاختياره السبب، و ما سمعته من


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له .. ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 24 ب 19 أنّه يشترط في العتق الاختيار ..

[3] وسائل الشيعة: ج 13 ص 188 ب 8 في أحكام المضاربة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست