نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 38
و لو قال: «أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك» فإن جهل حالها أو الحكم لم يقع و إن كانت طاهراً طهراً يقع فيه بها الطلاق، للتعليق. و إن علم طهرها و أنّه يقع بها وقع وفاقاً للمحقّق [1] لانتفاء التعليق حينئذٍ، و أطلق الشيخ البطلان [2] و يمكن أن يريد التفصيل.
و لو قال: «أنتِ طالق إلّا أن يشاء زيد» لم يصحّ للتعليق و كذا لو قال: إن شاء اللّٰه لذلك إلّا أن لا يريد به إلّا مجرد التبرّك.
[الشرط الثالث: عدم التعقيب بالمبطل]
الشرط الثالث: عدم التعقيب بالمبطل فلو قال للطاهر المدخول بها و إن لم يقربها في ذلك الطهر أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان، لأنّ البدعيّ لا يقع و غيره ليس بمقصود و إذا كانت طاهراً لم يقربها في طهرها كان مع ذلك تعليقاً للطلاق.
و للشيخ في الخلاف قول بالوقوع بمجرّد قوله: «أنت طالق» و يلغو قوله: «للبدعة» [3]. و هو صحيح إن أراد إيقاعه أوّلًا بقوله: أنت طالق، ثمّ يجدّد له التقييد أو التعليق بالبدعة لفظاً فقط، أو و قصداً.
و لو قال: أنتِ طالق نصف طلقةٍ أو ربع طلقةٍ و وافق القصد لفظه لم يقع لأنّه لم يوقع الطلاق، خلافاً للعامّة [4] و عن الشيخ موافقتهم [5].
و كذا لو قال: نصف طلقتين و أراد النصف من كلّ طلقة، نعم لو لم يرد إلّا طلقة صحّ، لعدم المانع بوجه.
أمّا لو قال: نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، فالأقرب الوقوع وفاقاً للشرائع [6] لأنّه في الحقيقة قصد إيقاع طلقة كاملة و لم يعقّب بما يبطله، و خلافاً للمبسوط [7] بناءً على أنّ الطلاق لا يقبل التجزئة.