responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 37

و خلافاً للنهاية [1] و الوسيلة [2] و الكامل [3] فأوقعوه بها مع الغيبة، لصحيح الثمالي سأل الباقر ((عليه السلام)) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ فقال: لا يكون طلاقاً و لا عتقاً حتّى ينطق به، أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك بالأهلّة و الشهور، و يكون غائباً عن أهله [4]. و يبعد حمله على الضرورة إذ لا يشترط عندها الغيبة.

و لو عجز عن النطق لخرس و غيره فكتب و نوى صحّ لما عرفت.

[الشرط الثاني: التنجيز]

الشرط الثاني: التنجيز.

فلو علّقه على شرط و هو ما يحتمل الوقوع و عدمه أو صفة و هي ما يعلم وقوعه لم يقع عندنا، و في الشرائع: لم أقف فيه على مخالف منّا [5]. و في الانتصار: الإجماع في الشرط [6].

و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط، و أنّه ينافي الإيقاع و الإنشاء، و ذلك كقوله: أنت طالق إن دخلتِ الدار و إن دخلتها أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئتِ، و إن قالت: شئت. و لو فتح «أن» في الأخير أو الأوّل و عرف المعنى و أراد ما هو الظاهر من تقدير «لأن» على أنّ اللام للتعليل دون التوقيت وقع الطلاق في الحال و إن لم تكن شاءت و لا دخلت الدار؛ لحصول التنجيز.

و لو قال: «أنت طالق لرضا فلان» فإن قصد الغرض أي التعليل برضاه صحّ و إن لم يرض به للتنجيز و إن قصد الشرط بكون اللام للتوقيت أو قصده مع جعل اللام للتعليل بطل و إن رضي. و إن اشتبه عليه الأمر بعد ذلك تعارض أصل بقاء النكاح، و ظهور اللام في التعليل.


[1] النهاية: ج 2 ص 429 430.

[2] الوسيلة: ص 323.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 348.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 18.

[6] الانتصار: ص 127.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست