responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 362

المتّصلة التابعة للعين أصالة، فشرطها ظاهر في الاستثناء، بخلاف المال و نحوه، للانفصال و عدم التبعيّة للعين، إلّا إذا حصل. و خبر أبي جرير سأل أبا الحسن ((عليه السلام)) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ و لي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل المال، يقول له: لي مالك و أنت حرّ برضى المملوك و المال للسيّد [1].

و لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف الشرط أُعيد فيه مع المخالفة وفاقاً للشيخ و جماعة، لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ، قال: له شرطه [2].

و قيل في السرائر لا يعاد فيه، لأنّ الحرّ لا يعود رقّاً. و الخبر ضعيف مخالف للأصل [3] و عود المكاتب في الرقّ مجاز فإنّه لا يعتق إلّا إذا وفى مال الكتابة، و ظاهره صحّة العتق لتغليب الحرّية، و لصدور صيغته الصحيحة، و غاية ما بعدها من الشرط الإلغاء.

و في المختلف و الإرشاد و التحرير و نكت النهاية بطلان العتق، لأنّه حينئذٍ يكون معلّقاً.

و لو أبق مدّة الخدمة المشترطة كلّاً أو بعضاً لم يعدّ في الرقّ إلّا إذا شرط العود و أمضيناه، و لا للمولّى عليه الخدمة في مثل المدّة، لأنّها غير المشروط و لكن له المطالبة بأُجرة الخدمة، و كذا لورثته إن مات و لم يستوفها على رأي وفاقاً لابن إدريس و المحقّق لأنّها حقّ متقوّم فإذا تلفت لزمت قيمتها. و نفى الأجرة أبو عليّ و الشيخ في ظاهره للأصل.

و أمّا صحيح يعقوب بن شعيب «سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل أعتق جارية و اشترط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن


[1] الاستبصار: ج 4 ص 11 ح 33.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 15 ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته .. ح 2.

[3] في ق و ن: «للأُصول».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست