نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 362
المتّصلة التابعة للعين أصالة، فشرطها ظاهر في الاستثناء، بخلاف المال و نحوه، للانفصال و عدم التبعيّة للعين، إلّا إذا حصل. و خبر أبي جرير سأل أبا الحسن ((عليه السلام)) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ و لي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل المال، يقول له: لي مالك و أنت حرّ برضى المملوك و المال للسيّد [1].
و لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف الشرط أُعيد فيه مع المخالفة وفاقاً للشيخ و جماعة، لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ، قال: له شرطه [2].
و قيل في السرائر لا يعاد فيه، لأنّ الحرّ لا يعود رقّاً. و الخبر ضعيف مخالف للأصل [3] و عود المكاتب في الرقّ مجاز فإنّه لا يعتق إلّا إذا وفى مال الكتابة، و ظاهره صحّة العتق لتغليب الحرّية، و لصدور صيغته الصحيحة، و غاية ما بعدها من الشرط الإلغاء.
و في المختلف و الإرشاد و التحرير و نكت النهاية بطلان العتق، لأنّه حينئذٍ يكون معلّقاً.
و لو أبق مدّة الخدمة المشترطة كلّاً أو بعضاً لم يعدّ في الرقّ إلّا إذا شرط العود و أمضيناه، و لا للمولّى عليه الخدمة في مثل المدّة، لأنّها غير المشروط و لكن له المطالبة بأُجرة الخدمة، و كذا لورثته إن مات و لم يستوفها على رأي وفاقاً لابن إدريس و المحقّق لأنّها حقّ متقوّم فإذا تلفت لزمت قيمتها. و نفى الأجرة أبو عليّ و الشيخ في ظاهره للأصل.
و أمّا صحيح يعقوب بن شعيب «سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل أعتق جارية و اشترط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن