responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 363

يستخدموها؟ قال: لا [1]» فلا يدلّ على شيء من ذلك.

و لا يجزئ التدبير عن العتق الواجب في كفّارة أو غيرها، و لا بعد موت المولى، لأنّه وصيّة بالعتق. و لخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق ((عليه السلام)): إنّ هشام ابن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث فمات السيّد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أ يجزئ عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت؟ فقال: لا [2].

و يستحبّ عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين، لخبر بعض آل أعين عن الصادق ((عليه السلام)) قال: من كان مؤمناً فقد أُعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، و لا يحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين [3] و يستحبّ عتق المؤمن مطلقاً كما عرفت في أوّل الكتاب إلّا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدّي عتقه إلى التكفّف أو غيره فيخرج عن الإحسان. و في الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق ((عليه السلام)) عن من أعتق النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه [4]. فيعينه لو أعتقه استحباباً. ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا ((عليه السلام)): من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)) يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له [5].

و يكره عتق المخالف لأنّه إكرام و إعانة له. و عن الصادق ((عليه السلام)): ما أغنى اللّٰه عن عتق أحدكم يعتقون اليوم و يكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 14 ب 11 من أعتق مملوكاً و شرط عليه خدمته .. ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 1 و فيه: «هشام بن أدين».

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 36 ب 33 تأكّد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين .. ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 18 ب 15 جواز عتق الولدان الصغار و استحباب .. ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 17 ب 14 وجوب نفقة المملوك و إن عتقه .. ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 19 20 ب 17 جواز عتق المستضعف و لو في .. ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست