نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 361
و عتق الحامل ليس عتقاً للحمل و بالعكس للأصل، و انتفاء الصيغة و القصد، بل ربما قصد العدم.
خلافاً للشيخ و بني حمزة و البراج و سعيد فحرّروا الحمل بتحرير الحامل، لخبر السكوني عن الصادق ((عليه السلام)): في رجل أعتق أمة و هي حبلى و استثنى ما في بطنها: قال الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ، لأنّ ما في بطنها منها [1]. و هو ضعيف، لكن يؤيّده ما في الصحيح عن الوشّاء عن الرضا ((عليه السلام)): في جارية دبّرت و هي حبلى، قال: إن علم به فهو مدبّر، و إلّا فهو رقّ [2].
و لو شرط على العبد شرطاً في نفس العتق مثل «أنت حرّ و عليك ألف أو خدمة سنة» لزمه الوفاء به لعموم المؤمنون عند شروطهم، إلّا من عصى اللّٰه. و خصوص نحو صحيح أبي العبّاس سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل قال: غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا، قال: هو حرّ و عليه العمالة [3]. و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)): في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أُزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوّج أو يتسرّى، قال: عليه مائة دينار [4].
و هل يشترط في لزوم الوفاء رضى المملوك بالشرط؟ إشكال من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم، بل في الشرط عليه عرفاً بدون الرضا، مع أصل البراءة من الوفاء و اقتضاء التحرير تبعيّة المنافع، فلا يصحّ شرط شيء منها بدون الرضا. و من عموم الخبرين و نحوهما، و ملك المولى منافعه، و الشرط بمنزلة استثناء بعض منها.
و أقربه العدم في الخدمة دون المال و نحوه، لأنّ الخدمة من المنافع
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 67 ب 69 حكم من أعتق أمة حبلىٰ ... ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبرة من مملوك .. ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 14 ب 10 من أعتق مملوكاً و شرط عليه ... ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 15 ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته ... ح 3.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 361