نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 360
و لا بدّ من إسناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة فإنّه المعهود في الشرع و العرف، و لأنّ الرقّ كذلك فكذا فكّه، و ذلك بأن يقول: «أنت حرّ أو عبدي أو هذا أو فلان» و يذكر ما يتميّز به عن غيره من اسم أو غيره إن أراد عتق معيّن أو شرطنا التعيين أو نصفك أو ثلثك أو ربعك و نحوها من الأجزاء المشاعة.
أمّا لو أسنده إلى جزء معيّن بأن قال: «يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك» لم يقع و إن شاع إطلاق بعض ألفاظ الأجزاء على الكلّ كالرأس و الرقبة؛ للأصل و الإجماع كما في الانتصار. نعم إن أراد بالوجه الذات وقع لكونها من معانيه. و للعامّة قول بالوقوع إذا علّق على ما يطلق على الجملة كالرأس و الفرج و أخويه مطلقاً.
و لو قال: بدنك أو جسدك حرّ فالأقرب الوقوع وفاقاً للمحقّق، فإنّ الرقّ إنّما يتعلّق بالجسد، و لاتّحاده مع الذات في العرف العامّ و إن تغايرا عند التحقيق. و يحتمل العدم؛ للتغاير، و للأصل مع عدم تلقي مثله عن الشارع.
و لو جعل العتق يميناً لم يصحّ اتّفاقاً كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر إذ لا يمين إلّا باللّٰه. و في الصحيح عن منصور بن حازم قال له الصادق ((عليه السلام)): إنّ طارقاً كان نخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر ((عليه السلام)) فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك إنّي حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له: يا طارق إنّ هذه من خطوات الشيطان [1]. و ذلك مثل قوله إن فعلت كذا فأنت حرّ بقصد زجره نفسه عن الفعل أو البعث عليه، و لعلّه الفرق بينه و بين التعليق بالشرط.
[الفصل الثاني في أحكامه]
الفصل الثاني في أحكامه العتق مع الصحّة لازم لا يصحّ الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا فإن الحرّ لا يسترقّ. نعم إن لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ صحّ.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 139 ب 14 أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق .. ح 4.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 360