responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 318

في الوجوب، و قد أرسل في بعض الكتب عن الصادق ((عليه السلام)) أنّه قال: و السنّة أن يجلس الإمام للمُتلاعنين، و يُقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبلَ القِبلة [1].

[الأمر الحادي عشر: بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له]

الحادي عشر: بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص، و لأنّها إنّما تلاعن لدرء الحدّ عن نفسها، و لا حدّ عليها ما لم يلاعن الزوج. و للعامّة قول بجواز تقدّمها [2].

[الأمر الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال]

الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال، إمّا بأن يذكر اسمها و اسم أبيها، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها و لعلّه لا يكفي التعبير عنها بزوجتي و إن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها، لاحتمال التعدّد أو يشير إليها إن كانت حاضرة إشارة مميّزة، و كذا يجب عليها تعيين الرجل، و لعلّه لم يتعرّض له اكتفاءً في تمييزه بالزوج، لعدم احتمال التعدّد.

[الأمر الثالث عشر: الموالاة بين الكلمات]

الثالث عشر: الموالاة بين الكلمات أي الشهادات، فإن تخلّل فصل طويل لم يعتدّ بها، اقتصاراً في خلاف الأصل على الواقع بحضرته (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لأنّها من الزوج بمنزلة الشهادات، و يجب اجتماع الشهود على الزنى. و لوجوب مبادرة كلّ منهما إلى دفع الحدّ عن نفسه و نفي الولد إن كان منتفياً، و لم أر غيره من الأصحاب ذكره. و للشافعيّة في وجوبها وجهان [3].

[الأمر الرابع عشر: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه]

الرابع عشر: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه أي الحاكم له عليه، فلو بادر به قبل أن يُلقّنه عليه الإمام لم يصحّ لأنّه يمين، فلو بادر به كان كما لو حلف قبل الإحلاف و للأخبار [4] المبيّنة لكيفيّة الملاعنة، فإنّها تضمّنت ذلك، و لأنّ الحدّ لا يقيمه إلّا الحاكم، فكذا ما يدرؤه.

[مستحبات اللعان و هي سبعة أمور]

و أمّا المستحبّ فأُمور سبعة:

[الأوّل: جلوس الحاكم مستدبر القبلة]

الأوّل: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ليكون وجههما إليها فيكون أدخل في التغليظ.


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1060.

[2] الحاوي الكبير: ج 11 ص 57.

[3] انظر مغني المحتاج: ج 3 ص 376.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست