نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 319
[الثاني من المستحبات: وقوف الرجل عن يمين الحاكم]
الثاني: وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل إن قاما معاً، و قد سمعت من الأخبار [1] ما تضمّن الأمرين.
[الثالث من المستحبات: حضور من يسمع اللعان]
الثالث: حضور من يسمع اللعان غير الحاكم، لوقوعه كذلك بحضرته (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ليعرف الناس ما يجري عليهما من الفراق المؤبّد أو حكم القذف أو ثبوت الزنى، و لذا قيل: إنّ الأقلّ أربعة نفر [2] بعدد شهود الزنى. و لمناسبته التغليظ و ارتداعهما عنه.
[الرابع من المستحبات وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن]
الرابع: وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل.
و كذا المرأة قبل الغضب كما فعل (صلّى اللّٰه عليه و آله).
[الخامس من المستحبات: التغليظ بالمكان]
الخامس: التغليظ بالمكان، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع في أرض الملاعنة فإن كان بمكّة فبين الركن و المقام و هو الحطيم.
و إن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، و إن كان بالمدينة فعند منبر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بينه و بين القبر، و الأخبار الناطقة بشرف هذه البقاع كثيرة معروفة، قال في المبسوط: و قال قوم على المنبر، و روى أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا عن بين رجل و امرأة على المنبر، و روى جابر بن عبد اللّٰه الأنصاريّ أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: من حلف على منبري هذا يميناً فاجرة ليقتطع بها مالَ امرئ مسلم و لو على سواكٍ من أراك و في بعضها و لو على سواكٍ و أحقر فليتبوَّأ مقعده من النار [3] انتهى.
قلت: و قد روي أيضاً من حلف عند منبري على يمين آثمة و لو بسواكٍ وجبت له النار [4].
و اختلف العامّة في صعودهما المنبر، فقيل: نعم [5] لما ذكره الشيخ. و قيل: لا، لأنّهما أو أحدهما فاسقان لا يليقان بالصعود على منبره (صلّى اللّٰه عليه و آله) [6]. و الخبر محمول
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2.