نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 317
أمر امرأته بالقيام [1]. و في الفقيه أنّ في خبر: أنّه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال: ثمّ تقوم المرأة فتحلف [2].
و قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و المراسم [5] و الغنية [6] و الوسيلة [7]يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه و المرأة عن يمين الرجل، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثمّ المرأة [8]. و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) في الرجل الّذي ابتلي بذلك فنزلت الآية، قال: فأوقفهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ قال للزوج .. [9] الخبر. و لا ينصّان على اجتماعهما في القيام.
و أمّا جعل المرأة من يمين الزوج، فلصحيح البزنطي سأل الرضا ((عليه السلام)) كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه، و المرأة و الصبيّ عن يساره [10].
و أمّا وجوب قيامهما في الجملة، فلصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ((عليه السلام)) سأله عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام [11].
و نصّ ابن سعيد على استحبابه [12] و لم يتعرّض له الصدوق في الهداية، و المحقّق في النافع، فربّما لم يوجبا أيضاً، و لعلّه، للأصل، و عدم نصوصيّة ما ذكر
[1] تفسير القمّي: ج 2 ص 98. و فيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعويمر: تقدّما إلى المنبر و التعنا.