responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 317

أمر امرأته بالقيام [1]. و في الفقيه أنّ في خبر: أنّه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال: ثمّ تقوم المرأة فتحلف [2].

و قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و المراسم [5] و الغنية [6] و الوسيلة [7] يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه و المرأة عن يمين الرجل، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثمّ المرأة [8]. و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) في الرجل الّذي ابتلي بذلك فنزلت الآية، قال: فأوقفهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ قال للزوج .. [9] الخبر. و لا ينصّان على اجتماعهما في القيام.

و أمّا جعل المرأة من يمين الزوج، فلصحيح البزنطي سأل الرضا ((عليه السلام)) كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه، و المرأة و الصبيّ عن يساره [10].

و أمّا وجوب قيامهما في الجملة، فلصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ((عليه السلام)) سأله عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام [11].

و نصّ ابن سعيد على استحبابه [12] و لم يتعرّض له الصدوق في الهداية، و المحقّق في النافع، فربّما لم يوجبا أيضاً، و لعلّه، للأصل، و عدم نصوصيّة ما ذكر


[1] تفسير القمّي: ج 2 ص 98. و فيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعويمر: تقدّما إلى المنبر و التعنا.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 536 ح 4853.

[3] المقنعة: ص 540.

[4] النهاية: ج 2 ص 451.

[5] المراسم: ص 163.

[6] غُنية النُّزوع: ص 379.

[7] الوسيلة: ص 338.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 6.

[12] الجامع للشرائع: ص 481.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست