responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 316

كلّ ذلك، للاقتصار في خلاف الأصل على موضع النصّ [1] و الإجماع [2].

و لعلّ تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور، للتغليظ و التأكيد، فإنّ الشهادة تتضمّن مع القسم الإخبار عن الشهود و الحضور، و التعبير بالمضارع يقرّبه إلى الإنشاء، لدلالته على زمان الحال، و لفظ الجلالة اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك بوجهٍ. و من الصادقين بمعنى أنّه من المعروفين بالصدق، و هو أبلغ من نحو صادق، و كذا من الكاذبين، و لكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعلّه للمشاكلة، فإنّ المناسب للتأكيد خلافه و تخصيص اللعنة به و الغضب بها، لأنّ جريمة الزنى أعظم من جريمة القذف.

[الأمر الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة]

الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة كلّا أو بعضاً موافقةً للنصّ و يجوز مع التعذّر النطق بغيرها للضرورة، و حصول الغرض من الأيمان فيفتقر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلَين، و لا يكفي الواحد و لا غير العدل كما في سائر الشهادات و لا يشترط الزائد فإنّ الشهادة هنا إنّما هي على قولهما لا على الزنى، خصوصاً في حقّها، فإنّها تدفعه عن نفسها. و للعامّة قول باشتراط أربعة شهود [3].

[الأمر التاسع: الترتيب]

التاسع: الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعاً ثمّ باللعن، ثمّ المرأة بالشهادات أربعاً ثمّ بالغضب اتّباعاً للنصّ، و يناسبه الاعتبار، فإنّ الدعاء باللعن و الغضب غاية التغليظ و التأكيد في اليمين، فيناسب أن يكون آخراً. و للعامّة قول بالعدم، لحصول التأكيد بهما قُدّما أو اخّرا [4].

[الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه]

العاشر: قيام كلٍّ منهما عند لفظه وفاقاً للمقنع [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الشرائع [8] لما روي أنّه ((عليه السلام)) أمر عويمراً بالقيام، فلمّا تمّت شهاداته


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

[2] السرائر: ج 2 ص 700.

[3] المجموع: ج 17 ص 432.

[4] المجموع: ج 17 ص 438.

[5] المقنع: ص 354.

[6] المبسوط: ج 5 ص 198.

[7] راجع السرائر: ج 2 ص 699.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست