نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 315
هناك ولد ينفيه، ليتمّ عدد الشهادات عليه أيضاً و ليس على المرأة إعادة ذكره أي ذكره في شيء من المرّات لما عرفت، و هو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان.
[الأمر الرابع: ذكر جميع الكلمات]
الرابع: ذكر جميع الكلمات الخمس فلا يقوم مُعظمها مقامها فإن حكم الحاكم بالفُرْقة بالمعظم لم ينفذ، لخروجه عن النصّ. خلافاً لأبي حنيفة فأنفذ حكمه بها بالمعظم [1].
[الأمر الخامس: ذكر لفظ الجلالة]
الخامس: ذكر لفظ الجلالة، فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر و نحو ذلك ممّا يخصّه تعالى فالأقرب عدم الوقوع للخروج عن النصّ و استصحاب النكاح. و يحتمل الوقوع ضعيفاً، لاتّحاد المعنى، و عدم تعيين الآية لكون الشهادة بلفظ الجلالة نعم لو أردف ذكر اللّٰه تعالى بذكر صفاته وقع اتّفاقاً، و كان أولى، لاستحباب التغليظ.
[الأمر السادس: ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب]
الأمر السادس: ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب، فلو بدّل الملاعن كلّا منهما أي أيّاً منهما بمساويه كالبُعد و الطرد المساويين للّعن أو السخط المساوي للغضب أو أحدهما بالآخر لم يقع للخروج عن النصّ و الاستصحاب. و للعامّة قول بالوقوع [2].
[الأمر السابع: يجب أن يخبر بالصدق]
السابع: [يجب] أن يخبر بالصدق على ما قلناه من قوله: «إنّي لمن الصادقين» اتّباعاً للنصّ.
فلو قال: «أشهد باللّٰه أنّي صادق» أو «من الصادقين» من غير الإتيان بلام التأكيد، أو «أنّي لصادق» أو «أنّي لَبَعض الصادقين» أو «أنّها زنت» لم يقع، و كذا المرأة لو قالت: «أشهد باللّٰه أنّه لكاذب، أو كاذب من الكاذبين» من غير لام التأكيد لم يجز، و كذا لا يجوز أن يقول الرجل لعنة اللّٰه عليَّ إن كنت كاذباً أو المرأة غضب اللّٰه عليَّ إن كان صادقاً