responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 314

عند كلّ من تراضيا عنده إلّا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبة.

و جعلهما في المختلف قولين، و اختار عدم الجواز إلّا عند الحاكم أو من ينصبه [1]. و تردّد في التحرير [2]. و ربّما قيل: المراد بالرجل العاميّ: الفقيه المجتهد حال حضور الإمام إذا لم يكن منصوباً منه ((عليه السلام)).

و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم النصوص من الكتاب [3] و السنّة [4] و «الوالي» بل «الإمام» له. على أنّ خبري الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء. و لقضاء الضرورة بذلك. و لأنّه منصوب من قبله. و أمّا إيقاعه في زمن الحضور و إيقاع غيره فالظاهر العدم.

و يثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم و نائبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء، كما في الشرائع [5] و الخلاف [6] و لعان المبسوط [7].

و قيل في قضاء المبسوط [8] يعتبر رضاهما بعد الحكم و موضع تحقيقه كتاب القضاء.

[الأمر الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور]

الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور اتّباعاً للمنصوص المتّفق عليه فلو قال: أحلف أو أُقسم أو شهدت باللّٰه أو أنا شاهد باللّٰه أو ما شابه [9] ذلك ك«شهادتي باللّٰه» أو «باللّٰه أشهد» أو «أُولى باللّٰه» لم يجز خلافاً لبعض العامّة [10].

[الأمر الثالث: إعادة ذكر الولد]

الثالث: إعادة ذكر الولد في كلّ مرّة يشهد فيها الرجل إن كان


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 469.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 66 س 23.

[3] النساء: 58.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب القضاء.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

[6] الخلاف: ج 6 ص 241 مسألة 40.

[7] المبسوط: ج 5 ص 223.

[8] المبسوط: ج 8 ص 134.

[9] في النسخ: «أو مشابه» بدل أو ما شابه، و ما أثبتناه من المتن.

[10] الحاوي الكبير: ج 11 ص 60. المغني لابن قدامة: ج 9 ص 62.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست