نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 314
عند كلّ من تراضيا عنده إلّا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبة.
و جعلهما في المختلف قولين، و اختار عدم الجواز إلّا عند الحاكم أو من ينصبه [1]. و تردّد في التحرير [2]. و ربّما قيل: المراد بالرجل العاميّ: الفقيه المجتهد حال حضور الإمام إذا لم يكن منصوباً منه ((عليه السلام)).
و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم النصوص من الكتاب [3] و السنّة [4] و «الوالي» بل «الإمام» له. على أنّ خبري الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء. و لقضاء الضرورة بذلك. و لأنّه منصوب من قبله. و أمّا إيقاعه في زمن الحضور و إيقاع غيره فالظاهر العدم.
و يثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم و نائبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء، كما في الشرائع [5] و الخلاف [6] و لعان المبسوط [7].
و قيل في قضاء المبسوط [8]يعتبر رضاهما بعد الحكم و موضع تحقيقه كتاب القضاء.
[الأمر الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور]
الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور اتّباعاً للمنصوص المتّفق عليه فلو قال: أحلف أو أُقسم أو شهدت باللّٰه أو أنا شاهد باللّٰه أو ما شابه[9]ذلك ك«شهادتي باللّٰه» أو «باللّٰه أشهد» أو «أُولى باللّٰه» لم يجز خلافاً لبعض العامّة [10].
[الأمر الثالث: إعادة ذكر الولد]
الثالث: إعادة ذكر الولد في كلّ مرّة يشهد فيها الرجل إن كان