responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 313

فيناط بالإمام و خليفته، لأنّه المنصوب لذلك كما في المختلف [1] و لأنّ الحدّ يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه. و لصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة [2] الحديث. و صحيح البزنطي و حسنه سأل الرضا ((عليه السلام)) كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره [3].

و ما أُرسل في بعض الكتب عن الصادق ((عليه السلام)) من قوله: و اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إنّي رأيت رجلًا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس منّي، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي [4]. و قوله ((عليه السلام)): و الملاعنة أن يشهدَ بين يَدي الإمام أربع شهادات [5] الخبر. و ما أُرسل عنه و عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) من قولهما: إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فَرَّق بينهما [6].

و في المبسوط و الوسيلة و الشرائع [7] أنّهما لو تراضيا برجلٍ من العامّة فلاعن بينهما جاز [8] إلّا أنّه لم يصرّح في المبسوط و الوسيلة بكونه من العامّة، و زاد في المبسوط: أنّه يجوز عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم: لا يجوز [9]. و هو مشعر بالاتّفاق، مع أنّه قال قبل ذلك: اللعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه [10]. و قال أيضاً: اللعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو خليفته إجماعاً [11]. فلعلّه إذا لم يحصل التراضي بغيره، أو المراد بالحاكم: الإمام، و بخلفائه: ما يعمّ الفقهاء في الغيبة، و بمن تراضيا عليه: الفقيه في الغيبة، أو لا يجوز


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 469.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 5.

[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1059.

[5] دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1060.

[6] دعائم الإسلام: ج 2 ص 282 ح 1061.

[7] لم يرد في ن، ق: الشرائع.

[8] المبسوط: ج 5 ص 223 و الوسيلة: ص 338 و شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

[9] المبسوط: ج 5 ص 223.

[10] المبسوط: ج 5 ص 197.

[11] المبسوط: ج 5 ص 223.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست