نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 313
فيناط بالإمام و خليفته، لأنّه المنصوب لذلك كما في المختلف [1] و لأنّ الحدّ يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه. و لصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة [2] الحديث. و صحيح البزنطي و حسنه سأل الرضا ((عليه السلام)) كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره [3].
و ما أُرسل في بعض الكتب عن الصادق ((عليه السلام)) من قوله: و اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إنّي رأيت رجلًا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس منّي، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي [4]. و قوله ((عليه السلام)): و الملاعنة أن يشهدَ بين يَدي الإمام أربع شهادات [5] الخبر. و ما أُرسل عنه و عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) من قولهما: إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فَرَّق بينهما [6].
و في المبسوط و الوسيلة و الشرائع [7] أنّهما لو تراضيا برجلٍ من العامّة فلاعن بينهما جاز[8] إلّا أنّه لم يصرّح في المبسوط و الوسيلة بكونه من العامّة، و زاد في المبسوط: أنّه يجوز عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم: لا يجوز [9]. و هو مشعر بالاتّفاق، مع أنّه قال قبل ذلك: اللعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه [10]. و قال أيضاً: اللعان لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو خليفته إجماعاً [11]. فلعلّه إذا لم يحصل التراضي بغيره، أو المراد بالحاكم: الإمام، و بخلفائه: ما يعمّ الفقهاء في الغيبة، و بمن تراضيا عليه: الفقيه في الغيبة، أو لا يجوز