نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 312
و إن أصرّ قال له: قل: «إنّ لعنة اللّٰه عليَّ إن كنت من الكاذبين» و في المبسوط و الوسيلة: إنّ مرّ في اليمين أمر من يضع [يده] [1] على فيه و يُسكّته [2] تهويلًا لليمين [3].
فإذا قال ذلك اندفع عنه الحدّ، و انتفى عنه النسب، و قال الحاكم للمرأة قولي إن لم تقرّ بما رماها به «أشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به» أربع مرّاتٍ و عليها تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره، و لا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنّه انتفى بشهادات الزوج، و إنّما تلتعن لدرء الحدّ عن نفسها.
فإذا قالت ذلك وعظها و خوّفها من غضب اللّٰه و قال لها: إنّ عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت إلى الإقرار أو نكلت عن اليمين ارجمها، و إن أصرّت قال لها: قولي: «إنّ غضب اللّٰه عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني به».
و في المبسوط [4] و الوسيلة [5]: وعظها، فإن انزجرت و إلّا أمر من يضع يده على فيها و يعظها، فإن رجعت و إلّا تركها حتّى تمضي. قال في المبسوط: و أمّا الوعظ أو وضع اليد على الفَمِ فروي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) وعظ الزوج حين لاعن لمّا بلغ الخامسة و كذلك المرأة حتّى قيل: إنّها تلكّأت و كادت أن ترجع ثمّ قالت: و اللّٰه لا فضحت قومي و مضت في لعانها [6].