responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 312

و إن أصرّ قال له: قل: «إنّ لعنة اللّٰه عليَّ إن كنت من الكاذبين» و في المبسوط و الوسيلة: إنّ مرّ في اليمين أمر من يضع [يده] [1] على فيه و يُسكّته [2] تهويلًا لليمين [3].

فإذا قال ذلك اندفع عنه الحدّ، و انتفى عنه النسب، و قال الحاكم للمرأة قولي إن لم تقرّ بما رماها به «أشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به» أربع مرّاتٍ و عليها تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره، و لا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنّه انتفى بشهادات الزوج، و إنّما تلتعن لدرء الحدّ عن نفسها.

فإذا قالت ذلك وعظها و خوّفها من غضب اللّٰه و قال لها: إنّ عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت إلى الإقرار أو نكلت عن اليمين ارجمها، و إن أصرّت قال لها: قولي: «إنّ غضب اللّٰه عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني به».

و في المبسوط [4] و الوسيلة [5]: وعظها، فإن انزجرت و إلّا أمر من يضع يده على فيها و يعظها، فإن رجعت و إلّا تركها حتّى تمضي. قال في المبسوط: و أمّا الوعظ أو وضع اليد على الفَمِ فروي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) وعظ الزوج حين لاعن لمّا بلغ الخامسة و كذلك المرأة حتّى قيل: إنّها تلكّأت و كادت أن ترجع ثمّ قالت: و اللّٰه لا فضحت قومي و مضت في لعانها [6].

[و يجب في كيفية اللعان أربعة عشر أمرا]

و يجب فيه أُمور [7] أربعة عشر:

[الأمر الأول إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك]

الأوّل: إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك كما نصّ عليه جماعة منهم: الشيخ [8] و أبو عليّ [9] لأنّه حكم شرعيّ يتعلّق به كيفيّات و أحكام و هيئات


[1] أضفناه من المصدر.

[2] المبسوط: ج 5 ص 199.

[3] الوسيلة: ص 338.

[4] المبسوط: ج 5 ص 200.

[5] الوسيلة: ص 338.

[6] المبسوط: ج 5 ص 200.

[7] لم يرد في ن، ق: أُمور.

[8] المبسوط: ج 5 ص 197.

[9] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 469.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست