responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 308

و قيل في الاستبصار [1] و السرائر [2] يثبت في نفي الولد دون القذف و هو ظاهر المراسم [3] للجمع، و لأنّ اللعان شرع لدفع الحدّ، و لا حدّ بقذف الأمة.

و لو قذف طفلةً لا يجامع مثلها فلا حدّ، لتيقّن كذبه، لكنّه يعزّر للسبّ لا للقذف و في الصحيح عن أبي بصير، سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلّد إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت [4]. و عنه ((عليه السلام)): لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه [5].

و لو كانت بنت ثمانِ سنينَ ثبت القذف لإمكان المجامعة فيحدّ و ليس لوليّها المطالبة به لما عرفت في المجنونة و لا لها المطالبة قبل البلوغ بل إذا بلغت طالبت و له إسقاطه باللعان.

و لو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الصحّة، أو قذفها صحيحةً ثمّ جُنَّت لم يكن لها و لا لوليّها المطالبة بالحدّ، فإذا أفاقت طالبت و له إسقاطه حينئذٍ باللعان، و ليس له اللعان حالة الجنون، إذ لا نسب و لا حدّ طولب به ينفيهما، فأمّا إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون، بل إذا أفاقت لاعنها و انتفى النسب و إلّا تُفِق كان النسب و الزوجيّة ثابتين و للعامّة قول بأنّ له الالتعان، و هي مجنونة للحدّ و النفي [6] فتقع الفرقة و ينتفي الولد. و منهم من قال: بأنّ له الالتعان و إن لم يكن نسب و لا حدّ [7] بأن أبرأته لنفي الفراش. و ليس بشيء، لإمكان إزالته بالطلاق.

و لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء حرمتا عليه أبداً كما عرفت في النكاح، إلّا أن يُقيم البيّنة و لا لعان لما تقدّم و في اللعان لنفي النسب


[1] الاستبصار: ج 3 ص 375 ذيل حديث 1338.

[2] السرائر: ج 2 ص 697 698.

[3] المراسم: ص 164.

[4] الكافي: ج 7 ص 209 ح 22.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 332 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1.

[6] المجموع: ج 17 ص 395.

[7] الحاوي الكبير: ج 11 ص 26.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست