نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 307
و يؤيّده الأخبار، كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن مسلم: لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلّا بعد الدخول [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله [2]. و في خبر محمّد بن مصادف: لا يكون ملاعناً حتّى يدخل بها [3].
و قيل في السرائر يشترط في نفي الولد دون القذف و عليه حمل كلام الأصحاب، قال: لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا. و لا يحتاج في نفيه إلى لعان [4] و استحسنه في المختلف [5].
و يثبت بين الحرّ و المملوكة عند الأكثر، للأصل، و العمومات، و نحو صحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الّذي زوَّجها إيّاه [6]. و حسن جميل بن درّاج سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ قال: نعم [7].
و روى المنع في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذمّيّة، و لا التي يتمتّع بها [8]. و فيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خمس لا لعان بينهنّ و بين أزواجهنّ [9] و أفتى به المفيد [10]. و حمل على ملك اليمين أو التقيّة.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 4. و فيه بدل «مصادف»: مضارب.