responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 307

و يؤيّده الأخبار، كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن مسلم: لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلّا بعد الدخول [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله [2]. و في خبر محمّد بن مصادف: لا يكون ملاعناً حتّى يدخل بها [3].

و قيل في السرائر يشترط في نفي الولد دون القذف و عليه حمل كلام الأصحاب، قال: لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا. و لا يحتاج في نفيه إلى لعان [4] و استحسنه في المختلف [5].

و يثبت بين الحرّ و المملوكة عند الأكثر، للأصل، و العمومات، و نحو صحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الّذي زوَّجها إيّاه [6]. و حسن جميل بن درّاج سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ قال: نعم [7].

و روى المنع في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذمّيّة، و لا التي يتمتّع بها [8]. و فيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خمس لا لعان بينهنّ و بين أزواجهنّ [9] و أفتى به المفيد [10]. و حمل على ملك اليمين أو التقيّة.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 4. و فيه بدل «مصادف»: مضارب.

[4] السرائر: ج 2 ص 698.

[5] مختلف الشيعة: ج 7 ص 461 462.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 596 597 ب 5 من أبواب اللعان ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12.

[10] المقنعة: ص 542.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست