responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 306

[الفصل الثاني في الملاعنة]

الفصل الثاني في الملاعنة و يعتبر فيها: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس للأخبار كما سمعته من الأخبار عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في الخرساء. و نحوها أخبار أُخر [1].

و صحيح أبي بصير قال: سُئل أبو عبد اللّٰه ((عليه السلام)) عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صمّاء، لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلّد الحدّ و فرّق بينه و بينها، و لا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه [2]. كذا في نكاح التهذيب [3] و في اللعان منه [4]. و في الكافي: و هي خرساء صمّاء [5] بحذف لفظة «أو» و الخبر واحد متناً و سنداً. فالظاهر زيادة لفظة «أو» في كتاب النكاح، و حينئذٍ لا يكون لنا خبر يدلّ على نفي اللعان إذا كانت صمّاء خاصّة، إلّا أن يفهم من قوله ((عليه السلام)): «لا تسمع ما قال» أو يكون انعقد الإجماع على عدم الفرق بين الخرس و الصمم.

و أن تكون زوجةً بالعقد الدائم في المشهور، و قد عرفت الخلاف في المتعة.

و الأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم. و قيل في الخلاف [6] و النهاية [7] و التبيان [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11] و غيرها: يشترط، و حكى عليه الإجماع في الخلاف [12] و ظاهر التبيان [13] و أحكام القرآن للراوندي [14].


[1] الجعفريّات: ص 114 دعائم الإسلام: ج 2 ص 283.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 2.

[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 310 ح 1288.

[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 193 ح 675.

[5] الكافي: ج 6 ص 166 ح 18.

[6] الخلاف: ج 5 ص 49 مسألة 69.

[7] النهاية: ج 2 ص 454.

[8] تفسير التبيان: ج 7 ص 412.

[9] غُنية النُّزوع: ص 378.

[10] الوسيلة: ص 336.

[11] الجامع للشرائع: ص 479.

[12] الخلاف: ج 5 ص 49 مسألة 69.

[13] تفسير التبيان: ج 7 ص 412.

[14] فقه القرآن للراوندي: ج 2 ص 203.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست