نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 306
[الفصل الثاني في الملاعنة]
الفصل الثاني في الملاعنة و يعتبر فيها: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس للأخبار كما سمعته من الأخبار عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في الخرساء. و نحوها أخبار أُخر [1].
و صحيح أبي بصير قال: سُئل أبو عبد اللّٰه ((عليه السلام)) عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صمّاء، لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلّد الحدّ و فرّق بينه و بينها، و لا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه [2]. كذا في نكاح التهذيب [3] و في اللعان منه [4]. و في الكافي: و هي خرساء صمّاء [5] بحذف لفظة «أو» و الخبر واحد متناً و سنداً. فالظاهر زيادة لفظة «أو» في كتاب النكاح، و حينئذٍ لا يكون لنا خبر يدلّ على نفي اللعان إذا كانت صمّاء خاصّة، إلّا أن يفهم من قوله ((عليه السلام)): «لا تسمع ما قال» أو يكون انعقد الإجماع على عدم الفرق بين الخرس و الصمم.
و أن تكون زوجةً بالعقد الدائم في المشهور، و قد عرفت الخلاف في المتعة.
و الأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم. و قيل في الخلاف [6] و النهاية [7] و التبيان [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11] و غيرها: يشترط، و حكى عليه الإجماع في الخلاف [12] و ظاهر التبيان [13] و أحكام القرآن للراوندي [14].