responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 289

يزني بها [1]. و ربّما احتمل أن يراد بها العلم و عدم العبرة بغلبة الظنّ.

و لفظه الصريح نحو يا زانية، أو قد زنيتِ، أو زنيت بكِ، أو زنى فرجك أو قبلك أو دبرك أو بدنك دون عينك و يدك و نحوهما، فإنّ المتبادر من زناهما النظر أو اللمس المحرّم. و للعامّة قول بكونهما من الصريح [2].

و لفظ النيك و إيلاج الحشفة و الذكر صريح مع الوصف بالتحريم، و كذا الجماع و الوطء و المباضعة، كما مرّ في الإيلاء.

و لا لعان عندنا بكنايات القذف للأصل مثل لستِ حرّةً، و أمّا أنا فلستُ بزانٍ و قال مالك: إن قال ذلك حال الرضا لم يكن قذفاً، و إلّا فهو قذف [3].

و لو قال: أنتِ أزنى الناس، أو أزنى من فلان، لم يكن قاذفاً حتّى يقول: في الناس زناة و أنت أزنى منهم، و فلان زانٍ و أنتَ أزنى منه.

أمّا الأوّل: فلأنّ ظاهره التفضيل على جميع الناس في الزنى، و معلوم أنّ الناس كلّهم ليسوا زناة، و كما يحتمل أن يريد أزنى زناة الناس، يحتمل إرادة نفي الزنى عنهم، بمعنى أنّه لو كان الناس كلّهم زناة فأنت أزنى منهم. و كلاهما خلاف الظاهر، إلّا أن يصرّح بأنّه أراد أزنى من زناة الناس، فيكون قاذفاً، كما في المبسوط [4].

و أمّا الثاني: فلأنّه إنّما تتعيّن إرادة النسبة إلى الزنى إذا تعيّن نسبة فلان إليه، و لمّا لم يصرّح به احتمل إرادة النفي، أي لو كان فلان زانياً فأنت أزنى منه، إلّا أن يفسّره بإرادة القذف. و للعامّة قول: بأنّه ليس قذفاً و إن فسّره به [5].

و قوّى الشيخ أنّه قذف لهما بظاهره [6] و هو أقوى، لأنّ حقيقة اسم التفضيل


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 594 ب 4 من أبواب اللعان ح 4.

[2] مغني المحتاج: ج 3 ص 370.

[3] الحاوي الكبير: ج 13 ص 262.

[4] المبسوط: ج 5 ص 214.

[5] الحاوي الكبير: ج 13 ص 262.

[6] المبسوط: ج 5 ص 213.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست