نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 288
و الجواب مع الضعف و المعارضة بالكتاب و الأخبار جواز إضافيّة الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام، و يكون المراد أنّه لا لعان بمجرّد الشبهة و احتمال كون الولد من الغير، و يدلّ عليه نصّه ((عليه السلام)) في الخبر الأوّل باللعان إذا قذفها، و حملهُما الشيخ على أنّه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلّا بالنفي [1]. و بالجملة فالمعتمد أنّهما سببان.
[فهنا فصلان]
فهنا فصلان:
[الفصل الأوّل: في القذف]
الأوّل: القذف و إنّما يكون سبباً في اللعان لو رمى زوجته المحصنَة أي الظاهرة العفّة المدخول بها بالزنا قُبُلًا أو دُبُراً لعموم الأدلّة و الإجماع كما في الخلاف [2]. خلافاً لأبي حنيفة في الدُّبُر [3]مع دعوى المشاهدة و عدم إقامة البيّنة.
فلو رمى الأجنبيّة أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنى أو رمىٰ غير المدخول بها أو رمىٰ بغير الزنى من مقدّماته أو لم يدّع المشاهدة فلا لعان.
و أمّا الثاني: أي رمي المشهورة بالزنى فلأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانهتاك، و عرض المشهورة بالزنى منهتك، و لم أر من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف و المحقّق [5]. و سيأتي الكلام في اشتراط الدخول، و لعلّه لا خلاف في اشتراط ادّعاء مشاهدتها تزني، و الأخبار به كثيرة، كقول الصادق ((عليه السلام)) في حسن الحلبيّ: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلًا